الطعن رقم 1854 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1975-2-2
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها - بالتقادم
⚖️ تقادم
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ رهان على سباق الخيل
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمود كامل عطيفة ومصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عادل مرزوق ومحمد صلاح الرشيدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تنقطع بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وأن تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة بعد تنبيه المتهم في جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المقررة لانقطاع الدعوى الجنائية - لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الحكم الغيابي بإدانة الطاعن صدر في 2 يونيه سنة 1969 فعارض فيه و حدد لنظر المعارضة جلسة 8 سبتمبر سنة 1969 وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة 22 ديسمبر سنة 1969 لضم المفردات وظلت تتداول الدعوى أمامها إلى أن صدر الحكم في المعارضة في حضور الطاعن بجلسة 22 أكتوبر سنة 1973 وكانت قرارات التأجيل بجلسات 2 فبراير، 13 أبريل، 24 أغسطس، 19 أكتوبر، 14 ديسمبر سنة 1970، 11 يناير سنة 1971، 30 يوليه، 3 سبتمبر سنة 1973 في مواجهة الطاعن ولم تمض ثلاث سنوات بين قرار تأجيل وآخر صدر في مواجهة الطاعن، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت في الدعوى متلاحقة دون أن تكتمل المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية حتى صدر الحكم في المعارضة ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بانقضائها قد أصاب صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن مثل ومعه محاميه أمام محكمة ثاني درجة وحجزت المحكمة الدعوى للحكم وصرحت بتقديم مذكرات فاقتصر الطاعن في دفاعه على التحدث في الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وكانت المحكمة لم تحل دون إتمامه لدفاعه أو تحدد له نطاقه أو تجزئه عليه فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له وجه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن، لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم في شأن قضائه بعقوبة أشد من المقررة قانوناً على المتهم الثاني لا يتصل بشخصه ولا مصلحة له فيه بل هو يختص بالمحكوم عليه الآخر وحده الذي لم يطعن على الحكم فلا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا الصدد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه فقد بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن تلقى المراهنات من المتهم الثاني وأثبتها في "النوتة" الخاصة وأن الأخير أقر بقيامه باللعب لدى الطاعن طبقاً للمراهنات المدونة بالورقة المضبوطة. وهو ما لا يجادل الطاعن في صحة معينة من الأوراق - فإن ما وقع من الطاعن يعد جريمة تامة لا شروعاً فيها. ولا يقدح في هذا أن يكون مبلغ المراهنات قد ضبط في حوزة المتهم الثاني ذلك أن جريمة تلقى المراهنات خفية تتم بمجرد تلقيها من الآخرين ولا يتوقف تمامها على تسليم المبلغ المراهن به إلى من يتلقاها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بدائرة قسم العطارين محافظة الإسكندرية: (أولا) المتهم الأول تلقى خفية رهانا على سباق الخيل (ثانيا) المتهم الثاني أعطى رهانا على سباق الخيل. وطلبت عقابهما بالمادة 1/1 من القانون رقم 10 لسنه 1922 المعدل بالقانون رقم 135 لسنه 1947. ومحكمة العطارين الجزئية قضت غيابيا للمتهم الأول (الطاعن) وحضوريا للمتهم الثاني للمتهم عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه ثلثمائة جنيه ومصادرة النقود والمضبوطات. عارض الطاعن، وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وبرفع الدفع المبدى من المستأنف بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبعدم انقضائها وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.