⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1842 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1975-1-27 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق عرفية - مبدأ الثبوت بالكتابة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين حسن علي المغربي وعثمان مهران الزيني وعادل برهان نور وقصدي إسكندر عزت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على قولهم مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، كما أن من حق المحكمة وهي في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيقات ما دامت قد اطمأنت إليها وأن تطرح ما عداها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من الأدلة المطروحة عليها على بساط البحث وأن تطرح ما عداها من صور أخرى لم تقتنع بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التي ضربتها المادة 240/1 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة. ولما كان يكفي لتوافر العاهة المستديمة - كما هي معرفة به في القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى ولو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة، وكانت المحكمة قد اطمأنت من واقع التقرير الطبي الشرعي إلى أن إصابة المجني عليه في عينه اليسرى قد خلفت له عاهة مستديمة هي اتساع الحدقة والعتامة السطحية بغلاف العدسة فإن النعي على الحكم لعدم تحديده قوة إبصار العين قبل الإصابة يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في هذا الخصوص (في شأن إدانته بجناية العاهة المستديمة دون تحديد قوة إبصار العين قبل الإصابة) طالما أن العقوبة المقضي بها عليه مقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق على المادة 242/1 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان الثابت من الاطلاع على محضر الجلسة أن الدفاع عندما طلب ضم التحقيقات الإدارية التي نوه عنها لم يبين سبب هذا الطلب ومرماه منه، فإنه يغدو طلباً مجهلاً لا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه ما دامت قد اطمأنت إلى ما أوردته من أدلة الثبوت في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل. ولما كانت المحكمة قد أطرحت ما طلبه الدفاع من عرض المجني عليه على كبير الأطباء الشرعيين لاطمئنانها إلى تقرير الطبيب الشرعي الذي اتفق مع تقرير الطبيب الأخصائي فيما انتهى إليه من رأي، فإن المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بإجابة الدفاع إلى ما طلبه في هذا الخصوص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية: أحدث عمدا بـ............ إصابة عينيه اليسرى الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي اتساع الحدقة والإعتام السطحي بغلاف العدسة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة، فقرر ذلك. وادعى والد المجني عليه مدنيا بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 240/1 و17 من قانون العقوبات والمادتين 55/1 و56/1 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم على أن يكون الإيقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم وإلزامه بأن يدفع للمدعي المدني بصفته قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.