الطعن رقم 1833 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1975-1-26
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوراق عرفية - مبدأ الثبوت بالكتابة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود كامل عطيفة, وعضوية مصطفى محمود كامل الأسيوطي, ومحمد صلاح الرشيدي, وأحمد فؤاد جنينه, وصلاح عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال أو لا تجعله، هو مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى كان رأيه لا يتعارض مع ما هو ثابت بالورقة ومقاماً على أسباب تسوغه، لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد خلصت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن ما قدمته الطاعنة من أدلة وما استعرضته من قرائن قاصر عن مساندة هذا الدليل الناقص وانتهت إلى عدم توافر الدليل على قيام عقد الأمانة فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد ينحل إلى جدل في تقدير الدليل مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم الأهرام محافظة الجيزة: بدد المنقولات الزوجية المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ ........... والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فبددها إضرارا بالمجني عليها، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات, وادعت ............. (المجني عليها) مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت ثم عدلت طلباتها إلى مبلغ عشرة آلاف جنيه, ومحكمة مركز الجيزة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات للإيقاف وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الأستاذ ........... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى, ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت في الدعوى من جديد حضوريا (أولا) بقبول الاستئناف شكلا (ثانيا) بطلان الحكم المستأنف (ثالثا) ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات عن الدرجتين ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الأستاذ ......... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) .... الخ.