الطعن رقم 1832 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1975-1-26
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ رشوة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود كامل عطيفه, وعضوية مصطفى الأسيوطي, وعادل مرزوق, وصلاح الرشيدي, وأحمد فؤاد جنينه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى وكانت المحكمة قد استخلصت من الأدلة السائغة التي أوردتها أن المبلغ الذي عرضه الطاعن على المبلغ كان على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية دفاع الطاعن في هذا الشأن فإن ما يثيره في وجه طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم قد دلل على أن العطية عرضت من الطاعن على المبلغ وهو ساع بمأمورية الضرائب مقابل حصوله على ملف الضرائب الخاص بالطاعن وتسليمه له لإتلافه ولكنها لم تقبل منه فإنه ذلك مما يتحقق معه معنى الموظف على الإخلال بواجبات وظيفته وأن العطاء كان ثمناً لاستغلاله لها وهو ما يتوافر به القصد الجنائي في تلك الجريمة كما هو معرف به في القانون ولا يشترط أن يستظهر الحكم هذا الركن على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توفره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: عرض رشوة على مستخدم عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم ............ الساعي بمأمورية ضرائب حلوان مبلغ عشرة جنيهات على سبيل الرشوة مقابل تسليم ملف الضرائب المستحقة عليه وإتلافه ولكن المستخدم العمومي لم يقبل الرشوة وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 104 و109 مكرر فقرة أولى و110 و111 من قانون العقوبات والمادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة مبلغ الرشوة المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.