⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1817 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1975-1-20 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق عرفية - مبدأ الثبوت بالكتابة
⚖️ امر الاحالة
⚖️ بطلان
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مستشار الاحالة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسن علي المغربي, وعثمان مهران الزيني, وعادل برهان نور, وقصدي اسكنر عزت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق وهو فيما يباشره من سلطات ليس إلا سلطة تحقيق وما يصدره من قرارات لا يعد أحكاماً في المعنى الصحيح للقانون إذ أن الحكم هو قضاء صادر من محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً في موضوع دعوى رفعت إليها وفقاً للقواعد الإجرائية المقررة في حين أن أوامر مستشار الإحالة تصدر منه باعتباره سلطة تحقيق وليست جزءاً من قضاء الحكم، ومن ثم فإنه لا محل لإخضاع هذه الأوامر لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان. ولما كان القانون. قد خلا من وجوب اشتمال قرارات مستشار الإحالة على اسم من أصدرها فلا وجه للقول ببطلانها لإقفال هذا البيان في ديباجتها - هذا فضلاً عن أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة وبذلك فإن العاهة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو الأجزاء أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية. ولما كان الحكم قد أثبت من واقع التقرير الطبي الشرعي أن إحدى إصابتي المجني عليه الأول قد خلفت له فقداً بالعظم الجداري الأيسر لقبوة الرأس نتيجة عملية التربنة التي اقتضتها حالة إصابته، فإنه لا على الحكم إن لم يبين مدى تأثير هذه العاهة على مقدرة المجني عليه على العمل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق. ولما كان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من قيام التعارض بين الدليلين القولي والفني وأطرحه بما جاء في التقرير الطبي من أن إصابة المجني عليه تتفق والتصوير الوارد في أقواله وبأن وجود الطاعن في مواجهة المجني عليه لا يتعذر معه إصابة هذا الأخير في يسار رأسه، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن ينحل إلى جدول موضوعي في تقدير الأدلة مما لا تجوز مجادلة محكمة الموضوع فيه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الحكم قد عرض لما تمسك به الدفاع من تعذر الرؤية لوقوع الحادث في الظلام ورد عليه بما اطمأن إليه من أقوال شهود الإثبات من رؤيتهم الواقعة وقت حدوثها لأن الطريق الذي وقع فيه الحادث كان مضاء بالكهرباء، وكان ما عقب به الحكم بعدئذ من أن الدفاع قد أقر بوجود إحدى المصابيح المضاءة على باب المسجد الواقع على مقربة من مسرح الجريمة له أصله الثابت من محضر الجلسة إذ سلم المدافع عن الطاعن بوجود ذلك المصباح على باب المسجد الذي يقع على بعد عشرة أمتار من محل الحادث، فإن الحكم إذ اعتبر هذه المسافة قريبة فلا وجه للنعي عليه في هذا الخصوص طالما أن تحديد المسافات أمر تقديري.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز بركة السبع محافظة المنوفية (أولا) ضرب ............. بمؤخر بندقية على رأسه وبيده اليسرى فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلفت لديه من جراء إحداهما عاهة مستديمة هي الفقد النصفي التربيثي بالجدارية والصدغية اليسرى مما يقلل كفاءته على العمل ويعد عاهة مستديمة يستحيل برؤها. (ثانيا) ضرب ............ فأحدث بها الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا لمواد الاتهام فقرر ذلك. وادعى المجني عليه الأول مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 240/1 و242/1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنة وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.