الطعن رقم 1793 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1975-3-2
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ اجراءات نظرها الدعوى والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد صلاح الرشيدي، وأحمد فؤاد جنينة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من المفردات المضمومة التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن قدم إلى محكمة ثاني درجة مذكرة بدفاعه ضمنها ظروف إصداره الشيك موضوع الدعوى والأدلة على أن حصول المدعي بالحقوق المدنية على هذا الشيك إنما كان بطريق الغش والتدليس، ذلك بأنه حرر الشيك ثمناً لبضاعة من الأقمشة وعند استلامها تبين أنها عبارة عن خرق ممزقة ملفوفة في بالات مغلقة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة - الذي دان الطاعن - أخذاً بأسبابه دون أن يعرض لما أبداه الطاعن في مذكرته، وكان دفاع الطاعن الذي ضمنه المذكرة سالفة الذكر يعد - في خصوص الدعوى المطروحة - هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالا وأن تستظهر هذا الدفاع، وأن تمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت إطراحه، أما وقد أمسكت عن ذلك، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع وهو ما يعيب الحكم، ولا يعترض على هذا بأن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً بالجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وتستخلصه من الأوراق المعروضة عليها، ذلك بأن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع، بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413/1 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الجمالية الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه بدائرة قسم الجمالية أعطاها بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت معاقبته بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وإلزامه بتعويض مدني. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وإلزامه أن يؤدي إلى المدعية بالحقوق المدنية مبلغ عشرين جنيها تعويضا كاملا. عارض، وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض............ إلخ.