⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1790 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1975-1-19 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قصد جنائى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفه، ومصطفى محمود الأسيوطي، وأحمد فؤاد جنينه، ومحمد صلاح الدين عبد الحميد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن مجرد الامتناع عن الرد وإن صح أنه لا يترتب عليه تحقق وقوع جريمة خيانة الأمانة متى كان سبب الامتناع راجعاً إلى وجوب تسوية الحساب بين الطرفين إلا أن محل ذلك أن يكون هناك حساب حقيقي مطلوب تصفيته توصلاً لإثبات وقوع مقاصة تبرأ بها الذمة. أما إذا كان الحساب بينهما قد صفى بما يفيد مديونية المتهم بمبلغ محدد فامتناعه عن رده يعتبر اختلاسا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد أثبت أن الحساب بين الطرفين قد صفى بما يفيد مديونية الطاعن للمجني عليها بالمبلغ موضوع الدعوى وأنه أمتنع عن رده رغم مطالبته به فإنه بذلك يكون قد بين الواقعة بما تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وهو في ذلك لم يركن إلى الحكم الصادر في الدعوى المدنية ولكنه أقام قضاءه أساساً على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المقدم في تلك الدعوى ولا يضيره إشارته إلى ما انتهى إليه الحكم الصادر في الدعوى المدنية لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تكوين عقيدتها في حصول التبديد وأن تستدل على ذلك بأي عنصر من عناصر الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأخذها بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة - لما كان ذلك - فإن ما يثيره الطاعن من منازعه في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة الموضوع.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية (..............) دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح المنتزة الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه حارس قضائي على العقار رقم 10 شارع سيدي عمر بدمنهور المملوك لها ولآخرين استولى لنفسه على بعض ما تستحقه من ريع هذا العقار. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع لها مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فأحالت المحكمة الدعوى إلى محكمة جنح بندر دمنهور للاختصاص وقد قيدت بجدولها برقم 1597 سنة 1969. قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام (أولا) في الدعوى الجنائية بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. (ثانيا) وفي الدعوى المدنية بإلزامه أن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. فاستأنف، ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع (أولا) بإثبات ترك المدعية بالحقوق المدنية دعواها المدنية (ثانيا) برفض الاستئناف موضوعا بالنسبة للدعوى الجنائية وتأييد الحكم المستأنف. وإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم على أن يكون الإيقاف شاملا لكافة الآثار الجنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.