⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1778 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1975-1-19 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ قتل عمد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مسئولية جنائية - موانع المسئولية وانتفاءها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفه، ومصطفى محمود الأسيوطي، وأحمد فؤاد جنينه، ومحمد صلاح الدين عبد المجيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدماً ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية - لما كان ذلك وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أورد في مرافعته ما نصه "يمكن مناقشة الطبيب الشرعي في حدوث الوفاة نتيجة قيء رد إلى القصبة الهوائية ويستبعد من الأوراق أن المتهم هو الفاعل" ولم يعد بعد ذلك إلى التحدث عن طلب مناقشة الطبيب الشرعي حتى ختم مرافعته ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الحكم المطعون فيه من الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها - لما كان ذلك - وكان ما أثبته الحكم من مقارفة الطاعن للفعل المسند إليه يكفي في سليم المنطق وصحيح القانون رداً على ما أثاره من شبهات في حقيقة الحادث فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ومن ثم فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وإذ كان ذلك وكان الحكم قد ساق على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدى الطاعن بقوله "وحيث أن نية القتل ثابتة قبل المتهم من قيامه بالأطباق على رقبة المجني عليها بيديه ووضع جلبابها في فمها حتى منع عنها النفس ومن ذهابه إلى منزلها في هذا الهزيع الأخير من الليل وسؤالها عما سمع من الأطفال وما أدلت به من حملها سفاحاً وكذلك من اعترافه بالقتل وأنه قصد إزهاق روحها" ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في أن استدلاله على توافر نية القتل يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالقصور أو الفساد في الاستدلال في استظهار نية القتل ما دامت العقوبة المفضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني لشعوره و اختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً إلى ما تقضي به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة في العقل دون غيرها - وكان المستفاد من مدونات الحكم أن الطاعن كان في حالة من حالات الإثارة أو الاستفزاز تملكته فألجأته إلى فعلته عند ما سمع بحمل أخته سفاحاً مما لا يتحقق به الجنون والعاهة في العقل - وهي مناط الإعفاء من المسئولية ولا يعد في صحيح القانون عذراً معفياً من العقاب بل يعتبر عذراً قضائياً مخففاً يرجع مطلق الأمر في أعماله أو اطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض وهو ما يبدو أن الحكم قد التفت إليه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز كفر الدوار محافظة البحيرة قتل شقيقته................ عمدا بأن ضغط بيديه على عنقها وكتم بردائها فتحات تنفسها من الأنف والفم قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.