⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-3-26 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: اهلية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير الدليل
⚖️ عوارض الاهلية - سلطة المحكمة فى تحقيق طلب الحجر
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ تحديده
⚖️ ايداع المستندات
⚖️ التحايل على احكام الارث

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على وحافظ محمد بدوى وصبرى فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح الإلتفات إلى ما يقدمه الطاعن من مستندات بعد إحالة الطعن من دائرة الفحص لعدم تقديم هذه المستندات تقديما صحيحا فى المواعيد المحددة لذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط فى مرض الموت لزوم صاحبه الفراش على وجه الإستمرار والإستقرار بل يكفى أن يلازمه وقت اشتداد العلة به. كما لا يشترط فيه أن يؤثر على سلامة إدراك المريض أو ينقص من أهليته للتصرف. ومن ثم فإن ذهاب المورث إلى المحكمة وإقراره بصحة توقيعه على العقود المطعون عليها لا يمتنع معه اعتبار مرضه مرض موت متى كان شديدا يغلب فيه الهلاك وإنتهى فعلا بموته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حق الوارث في مال مورثه لا يظهر في الوجود ولا يكون له أثر إلا بعد وفاة المورث. كما أن المرض لا يمكن اعتباره مرض موت إلا إذا انتهى بموت صاحبه مما لا يتأدى معه معرفة أن المرض من أمراض الموت إلا بتحقق هذه النتيجة. ومن ثم فما دام المتصرف كان ما يزال حياً فإنه ما كان يقبل من الوارث أية منازعة في العقود المطعون عليها تقوم على صدورها في مرض موت المتصرف أو على أنها تخفي وصايا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ما يعنى المحكمة الحسبية و هى تحقق طلب الحجر هو التحقق من قيام عارض من عوارض الأهلية التى تستوجب الحجر ، و فى حالة مرض المطلوب الحجر عليه تنحصر مهمتها فى بحث مدى تأثير هذا المرض على أهليته و لا يتعدى ذلك إلى التثبت من نوع المرض و مبلغ خطورته و إثبات ما لاحظته من أعراضه و من ثم فإن استدلال الحكم على سلامة المورث من مرض الموت بخلو محضر انتقال هيئة المحكمة الحسبية مما يشير إلى أنها لاحظت على المورث أعراض مرض السرطان و آلامه يكون استدلالا فاسدا .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يجوز للمحكمة أن تقضى فى المسائل الفنية بعلمها بل يجب الرجوع فيها إلى رأى أهل الخبرة . و إذن فمتى كان الحكم لم يفصح عن المصدر الذى استقى منه ما قرره من أن الورم الذى كان بقدمى المورث لا علاقة له بسرطان الكلية و أنه وليد زلال أو تعب فى القلب و كانت هذه المعلومات لا تعتبر من قبيل الشئون العامة المفروض علم الكافة بها و إنما من المعلومات الفنية التى لا تتوافر لغير أهل الخبرة من الأطباء فإنه لا يجوز بناء حكم عليها إذا كانت صادرة عن علم شخصى للقاضى .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إنه و إن كان لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه ، إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا ما صرح القاضى بأسباب عدم إطمئنانه و كانت هذه الأسباب مبنية على ما يخالف الثابت فى الأوراق أو على تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها إلى ما يؤدى إليه مدلولها .