⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1766 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1975-1-12 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اشتراك
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ سرقة
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود كامل عطيفة وعضوية مصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عادل مرزوق ومحمد صلاح الرشيدي وأحمد فؤاد جنينه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 سنة 1975 يجيز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك, يستوي في ذلك - أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه - لما كان ذلك - وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة سماع أقوال الشاهد الأول على الرغم من حضوره بالجلسة وأن النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود في التحقيقات وقد أمرت المحكمة بتلاوتها, ولم يبد الطاعن اعتراضا على تصرف المدافع عنه فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع أقوالهم ولا تكون المحكمة مخطئة إذا عولت على أقوالهم في التحقيقات ما دامت تلك الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة أن تأخذ بقول للشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليه وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة في ذلك ودون أن تبين موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام موضع له أصل ثابت فيها. كما لا يطلب من المحكمة أن تحدد المحاضر التي أدلوا فيها بتلك الأقوال, ما دام الطاعن لا ينازع في صحة نسبة هذه الأقوال إليهم, لما كان ذلك, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها دفعه المجني عليه بدراجته وانتزاعه حافظة نقوده وبها مبلغ خمسة وعشرون جنيهاً فإنه يكون قد بين ظرف الإكراه والرابطة بينه وبين فعل السرقة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن اقترف جريمته مع آخرين حالة كون أحدهم يحمل سلاحاً وكان حمل السلاح في السرقة مثل ظرف الإكراه هما من الظروف المادية العينية المتصلة بالفعل الإجرامي ويسري حكمها على كل من قارف الجريمة أو أسهم فيها فاعلاً كان أو شريكاً ولو لم يعلم بهذين الظرفين ولو كان وقوعهما من بعضهم دون الباقين فإن ما يثيره الطاعن من قالة القصور في بيان توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة كلا من (1)..........., (2)............. (الطاعن) (3)................. (طاعن) بأنهم بالطريق العام بناحية سكة سندوب قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية سرقوا حافظة نقود وبها مبلغ خمسة وعشرون جنيها وساعة مبينة الوصف والقيمة بالمحضر لـ................. بطريق الإكراه حالة كون المتهم الأول حاملا سلاحا (مدية) وذلك بأن اعترض المتهمين الثلاثة سبيل المجني عليه وأحاطوا به وطعنه الأول بالمدية في رأسه وانتزع الساعة من يده ودفعه الثاني بدراجته وانتزع حافظة نقوده وقد ترك الإكراه بالمجني عليه أثر الجرح الموصوف بالتقرير الطبي وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت غيابيا للمتهم الأول وحضوريا للثاني والثالث عملا بالمادتين 314/1-2 و315 أولا وثانيا من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. فطعن المحكوم عليهما الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.