⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1763 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1975-1-12 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ هتك عرض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود كامل عطيفة وعضوية مصطفى محمود الأسيوطي ومحمد صلاح الرشيدي وأحمد فؤاد جنينه وصلاح عبد الحميد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وإطراح ما يخالفها من صور أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ولا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه - لما كان ذلك - فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على ثبوت ارتكاب الطاعن الفعل المكون للجريمة بأقوال المجني عليه وباقي شهود الحادث وأطرح ما ورد بالتقرير الطبي الشرعي من أن جسم المجني عليه وجد خالياً من أية آثار تدل على وقوع فسق قديم أو حديث مبرراً إطراحه ذلك التقرير بأن عدم وجود آثار بالمجني عليه لا ينفي بذاته حصول احتكاك خارجي بالصورة التي رواها المجني عليه فإن هذا الذي خلص إليه الحكم سائغ وكاف لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - لما كان ذلك - وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة السائغة التي أوردتها فإن النعي على الحكم بدعوى القصور يكون في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة هتك عرض.......... الذي لم يبلغ سنه ثماني عشر سنة كاملة بغير قوة أو تهديد بأنه قام بحك قضيبه في دبره على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادة 269/1 من قانون العقوبات. وادعى..................... بصفته وليا طبيعيا على المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة مصر القديمة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا, وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المتهم المصروفات وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الأستاذ الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.