⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1729 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1975-1-5 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ دعوي مدنية - الصفة والمصلحة فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومحمد عادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينه، ومحمد صلاح الدين عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم قد عنى في معرض بيانه لواقعة الدعوى بإثبات أن قذف الطاعن للمجني عليه بالزجاجة هو الذي أحدث بالأخير إصابته بالجدارية اليمنى وأن تلك الإصابة هي التي أحدثت الوفاة فإن سرده بعد ذلك للإصابات الأخرى التي لحقت بالمجني عليه نتيجة تماسكه مع الطاعن والتي ثبت من تقرير الصفة التشريحية أنها طفيفة ولا دخل لها في الوفاة لا يعدو أن يكون استطراداً لا يعيبه طالما أنه لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم تكون دعوى التناقض في التسبيب غير مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم قد أسند إلى الشاهد الأول قوله أن الطاعن والمجني عليه تماسكا سوياً وأنه بعد أن تم الفصل بينهما وجلس كل منهما على أريكة استمر التشاحن بينهما بطريق القول وأثناء ذلك التقط الطاعن زجاجة فارغة وقذف بها المجني عليه فتهشمت وأحدثت به جرحاً برأسه نزف منه الدم وأصيب على أثره المجني عليه بإغماءه نقل بعدها إلى المستشفى حيث توفى ونقل الحكم عن تقرير الصفة التشريحية أنه وجد بأنسجة بالجدارية اليمنى برأس المجني عليه انسكاباً دموياً ونزيفاً على الفص الأيمن للمخ وأن هذه الإصابة هي التي أحدثت الوفاة فإن أقوال الشاهد لا تتعارض مع ما أورده الحكم من مؤدى تقرير الصفة التشريحية بل تتواءم معها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
خطأ الحكم في الإسناد بالنسبة لواقعة عض الطاعن للمجني عليه بفرض وجوده لا يعيبه ولا يؤثر في سلامته طالما أن تلك الواقعة لم يكن لها أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لم كان الحكم المطعون فيه قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى الطاعن على سبيل الإنفراد إحداثها - وهي إصابة المجني عليه بالجدارية اليمنى التي أثبت التقرير الطبي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن الطاعن هو محدثها فلا يضير الحكم التفاته عن باقي الإصابات هذا إلى أن المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعية والرد عليها ما دام الرد مستفاداً من قضائها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس كما أن الواقعة كما أثبتها الحكم لا ترشح لقيام هذه الحالة، فإن دعوى القصور في التسبيب بقالة أن الحكم لم يعرض لبحث حالة الدفاع الشرعي تكون غير مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان الحكم قد أثبت أن المدعية بالحقوق المدنية هي والدة المجني عليه استناداً إلى الإعلام الشرعي المقدم منها - على ما يبين من الإطلاع على محضر الجلسة - وهو ما لم يجحده الطاعن وكان ثبوت الإرث لها أو عدم ثبوته لا يقدح في صفتها وكونها قد أصابها ضرر من جراء فقد ابنها نتيجة الاعتداء الذي وقع عليه والذي أودى بحياته، وكانت الدعوى المدنية إنما قامت على ما أصابها من ضرر مباشر لا على انتصابها مقام ابنها المجني عليه من أيلولة حقه في الدعوى إليها فإن منعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة ضرب.............. عمدا بجسم صلب "زجاجة فارغة" على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام فقرر ذلك. وادعت والدة المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سبع سنين وإلزامه أن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض................... الخ.