الطعن رقم 1727 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-12-30
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين/ حسن علي المغربي, وعثمان مهران الزيني, وعادل برهان نور, وقصدي اسكندر عزت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أورد بمدوناته أن تقرير اللجنة الإدارية قد دل على اختلاس الطاعن مبلغ 1302 ج و550 م, في حين أنه أورد بها كذلك أن كلاً من تقريري مكتب الخبراء قد أسفر عن أن الطاعن أختلس مبلغ 1256 ج و850 م ثم انتهى الحكم إلى إدانة الطاعن باختلاس هذا المبلغ فإنه إذ عول على التقارير الثلاثة جميعاً على علاتها بقالة إن التقريرين يشدان التقرير الأول على ما بينه وبينهما من اختلاف في النتيجة, فإن هذا منه آية على اضطراب الواقعة في ذهن المحكمة واختلال فكرتها عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدتها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة, مما يعيب حكمها بالتناقض في التسبيب ويستوجب نقضه والإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في المدة من أول يناير سنة 1961 إلى 10 ديسمبر سنة 1964 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة (أولا) أختلس مبلغ 1302 ج و550 م لمرفق مياه القاهرة المملوك للدولة والذي كان قد سلم إليه بسبب وظيفته حالة كونه من مأموري التحصيل, (ثانيا) ارتكبت تزويرا في محررات رسمية هي صور إيصالات إعادة الفتح أرقام 2625 و72 و12680 و66513 و 66509 بأسماء ... وآخرين المرافقة للأوراق حال تحريرها المختص بوظيفته وكان هذا يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت بها أن المبلغ المحصل من كل من هؤلاء خمسة قروش بدلا من عشرين قرشا ليتمكن من اختلاس الفرق على النحو الموضح بالتهمة الأولى (ثالثا) استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى إدارة المرفق سالف الذكر لتوريدها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 111/1 و112/و1 و2 و18 و118 و119 و113 و214 و32/2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 1256 ج و850 م وتغريمه مثل هذا المبلغ. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ.