⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1725 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-12-30 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها - بالتقادم
⚖️ تقادم
⚖️ غش
⚖️ مصادرة
⚖️ انواع العقوبات - العقوبة الاصلية والتكميلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي, وعثمان مهران الزيني, ومحمد عبد الواحد الديب, وعادل برهان نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الحكم المطعون فيه قد نفى علم المطعون ضده بأن الحلوى موضوع الجريمة ضارة بالصحة, إلا أنه أثبت في حقه أنه عرض حلوى للبيع تبين أنها ضارة بالصحة مما يستوجب توقيع عقوبة المخالفة وفق المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها فإنه إذ قضي الحكم رغم ذلك بالبراءة على أساس أن المطعون ضده حسن النية ولم يوقع عليه عقوبة المخالفة, وإذ أغفل القضاء بمصادرة المواد الغذائية المضبوطة التي تكون جسم الجريمة مع أنها عقوبة تكميلية وجوبية يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان قد أنقضى على الدعوى الجنائية منذ يوم تقرير النيابة العامة بالطعن في الحكم إلى يوم عرض الطعن على محكمة النقض ما يزيد على مدة السنة المقرر بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى بمضي المدة, وكان الحكم المطعون فيه قد قضي ببراءة المطعون ضده, فلا يبقى إلا تصحيح ما أغفله من القضاء بمصادرة المواد الغذائية المضبوطة المكونة جسم الجريمة, ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد أوجبت الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة في جميع الأحوال إذا كانت هذه الأشياء يعد عرضها للبيع جريمة في ذاته, مما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه والقضاء بمصادرة الحلوى المضبوطة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 11 من يوليه سنة 1972 بدائرة مركز الواسطي محافظة بني سويف. عرض للبيع حلوى بها مادة غير مصرح باستعمالها لإضرارها بالصحة. وطلبت عقابه بالمادتين 5, 6 من القانون رقم 48 لسنه 1941 والمادة الأولى من المرسوم الصادر في 5 مايو سنة 1946 والقرارات المنفذة, ومحكمة الواسطي الجزئية قضت في الدعوى غيابيا ببراءة المتهم مما نسب إليه. فاستأنفت النيابة العامة الحكم, ومحكمة بني سويف الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.