⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1721 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1975-1-20 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بطلان الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة, وعضوية حسن علي المغربي, وعثمان مهران الزيني, وعادل برهان نور, وقصدي اسكنر عزت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 170 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودته. ولما كان يبين من المفردات أن القاضيين ... ... كانا عضوين بالهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وقررت حجزها للحكم، ولكنهما لم يشتركا في الهيئة التي نطقت به وإنما حل محلهما قاضيان آخران، ومع ذلك فإنهما لم يوقع مسودة الحكم أو قائمته، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان متعيناً نقضه والإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة: بدد المصوغات الذهبية المبينة بالمحضر، والمملوكة لـ .............. والمسلمة إليه بصفته وكيلا بأجرة فاختلسها لنفسه إضرارا بمالكها, وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات, وادعى .......... المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة الجمالية الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ وباعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركا دعواه المدنية وألزمته مصروفاتها. فاستأنف المتهم الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.