⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1717 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-12-30 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشكال فى التنفيذ
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: حسن على المغربي, وعثمان مهران الزيني, ومحمد عبد الواحد الديب, وقصدي اسكندر عزت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله, ومن ثم فإن التقرير بالطعن وتقرير أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم يطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع, إذ كان باب الطعن في الحكم ما زال مفتوحاً, وذلك طبقاً للمادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية, لما كان ذلك, وكان الطعن بالنقض من المحكوم عليه في الحكم المستشكل في تنفيذه قد قضي بعدم قبوله شكلاً وانقضى بذلك أثر وقف التنفيذ الذي قضي به الحكم الصادر في الإشكال, فإن طعن النيابة العامة في هذا الحكم الأخير الوقتي, يكون قد أضحى عديم الجدوى متعين الرفض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 23 نوفمبر سنة 1971 بدائرة مركز المراغة محافظة سوهاج: بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر, والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الأموال المقررة والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فأختلسها لنفسه إضرارا بالدائرة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات ومحكمة المراغة الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادتي الإتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فأستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابيا بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. وبتاريخ 28 من مايو سنة 1973 طعنت النيابة العامة في الحكم الصادر بتاريخ 25 من أبريل سنة 1973 في الإشكال المرفوع من المحكوم عليه وقدمت تقريرا بأسباب طعنها في 28 من مايو سنة 1973 موقعا عليه من رئيسها. وبتاريخ 29 من يناير سنة 1973 طعن المحامي عن المحكوم عليه في حكم المعارضة الصادر بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1972 ولم يقدم أسبابا لطعنه.