الطعن رقم 1716 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1975-1-5
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم - الاختصاص الولائى والنوعى
⚖️ اوامر عسكرية
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ محاكم امن الدولة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ وقف تنفيذ العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن على المغربي، ومحمد عبد الواحد الديب، وقصدي اسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة ليست إلا محاكم استئنافيه. ولما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وإن أجاز في المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة، إلا أنه ليس فيه أو في تشريع آخر أي نص على انفرادها في هذه الحال بالاختصاص بالفصل فيها. لما كان ذلك وكانت جريمة اجتياز الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم معاقب عليها بالمواد 3 و4 و14 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر وقرار وزير الداخلية المنفذ له، ومعاقباً عليها كذلك. بالمادتين 1 و2 من الأمر العسكري رقم 8 لسنة 1972 الصادر في 9 من يناير سنة 1972 من الحاكم العسكري لمحافظة مطروح بشأن مكافحة التسلل - فإن النيابة العامة إذ قدمت المطعون ضده إلى المحاكم العادية ليحاكم أمامها عن جريمة اجتياز الحدود - وهي جريمة معاقب عليها وفق القانون والأمر العسكري السالف ذكرهما - فإن الاختصاص بمحاكمته ينعقد للقضاء الجنائي العادي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده أن يكون حاصلاً على إذن خاص - ودون أن يكون حاملاً لجواز سفر قانوني - وإنه اجتاز الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم - المعاقب عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 وقرار وزير الداخلية المنفذ له، والأمر العسكري رقم 8 لسنة 1972 مطروح بشأن مكافحة التسلل - وكانت الجريمة الثالثة، طبقاً للمادة الأولى من الأمر العسكري رقم 8 لسنة 1972 مطروح، هي ذات العقوبة الأشد التي قضى الحكم بالعقوبة المقررة لها عملاً بالمادة 2/32 من قانون العقوبات نظراً لوقوع هذه الجرائم لغرض واحد وارتباطها ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة على ما أثبته الحكم الابتدائي الذي أحال إلى أسبابه - في الإدانة - الحكم المطعون فيه - فإنه لا تعدوا ثمة حاجة إلى الخوض في بحث أثر صدور قرار وزير الداخلية رقم 864 - المنشور في 9 مايو سنة 1974 بالعدد رقم 103 من الوقائع - بإلغاء الحصول على تأشيرة عند المغادرة بالنسبة إلى المواطنين والأجانب - على الفعل موضوع الجريمة الأولى، أو أثر صدور قراره رقم 1574 لسنة 1972 في 23 من أغسطس سنة 1972 والمنشور في 14 من سبتمبر سنة 1972 بالعدد رقم 212 من الوقائع المصرية والذي أجاز للمصريين مغادرة البلاد إلى دول إتحاد الجمهوريات العربية بالبطاقة الشخصية أو العائلية - على الفعل موضوع الجريمة الثانية، اللتين دين بهما المطعون ضده.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة الثانية من الأمر العسكري رقم 8 لسنة 1972 مطروح لا تجيز إيقاف تنفيذ العقوبة في الجرائم المنصوص عليها فيه. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ الغرامة المحكوم بها عن التهم الثلاث - مغادرة أراضي الجمهورية دون الحصول على إذن خاص، ودون أن يكون حاملاً جواز سفر قانوني، واجتياز الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز المراغة محافظة سوهاج (أولا) وهو متمتع بجنسية جمهورية مصر العربية غادر أراضي الجمهورية دون أن يكون حاصلا على إذن خاص. (ثانيا) بصفته السابقة غادر أراضى الجمهورية دون أن يكون حاملا لجواز سفر قانوني (ثالثا) اجتاز الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و4 و5 و12 و14 من قانون 97 لسنه 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنه 1968 وقرار الداخلية المنفذ له والمادتين 1 و2 من الأمر العسكري رقم 8 لسنه 1972 مطروح. ومحكمة المراغة الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيها عن التهم الثلاث. فعارض وقضى في معارضته بتاريخ 25 فبراير سنة 1973 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافيه) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض........... الخ.