⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1714 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1975-1-5 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: اتلاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اضرار بحيوان
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها - بالتقادم
⚖️ تقادم
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن على المغربي، وعثمان مهران الزيني، وعادل برهان نور، وقصدي اسكندر عزت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائي في الجرائم العمدية يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي، ويقتضي فوق ذلك تعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل. وإذ كانت الواقعة الثابتة بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضده كان خلال شجار يقصد ضرب إنسان وفي سبيل تحقيق قصده حاد فعله وأصاب ماشية لغيره، فلم تتحقق النتيجة التي قصدها أولاً بالذات، وإنما تحققت نتيجة أخرى لم يقصدها البتة، ومن ثم يكون غير قائم - في صورة الواقعة - القصد الجنائي المتطلب في كل من الجريمتين العمديتين - الإضرار ضرراً كبيراً بماشية بدون مقتض واستعمال القسوة مع الحيوانات - المؤثمة أولاهما طبقاً للفقرة أولاً من المادة 355 من قانون العقوبات، والأخرى بالمادتين 119، 146 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وبالفقرة "ب" من المادة الأولى من قرار وزير الزراعة رقم 27 لسنة 1967 بتحديد الحالات التي يسري عليها حظر استعمال القسوة مع الحيوانات "حبس أو تقييد الحيوان أو تعذيبه بغير موجب". لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لوصف المخالفة وفق الفقرة ثانياً من المادة 389 من قانون العقوبات - التسبب في جرح بهيمة للغير بعدم التبصر أو الإهمال أو عدم الالتفات أو عدم مراعاة اللوائح بقوله "كما أن الواقعة المادية محل الاتهام لا ينطبق في شأنها أيضاً حكم المادة 389 والتي تعاقب كل من تسبب في موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو بإهماله أو عدم التفاته أو عدم مراعاته للوائح أي أنها تتحدث عن جرح الحيوان نتيجة للخطأ، وهو الأمر الغير متوافر في هذه الدعوى إذ أن المتهم - المطعون ضده - كانت لديه نية الإيذاء - ومن ثم فلا محل للقول بتعديل وصف التهمة". ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون حجبه عن بحث ركن الخطأ في تهمة المخالفة سالفة الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد صدر بالبراءة وانقضت بين تاريخ تقرير النيابة العامة الطعن فيه بالنقض وبين عرض الطعن على هذه المحكمة ما يربوا على مدة السنة التي قررتها المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى في مواد المخالفات - دون اتخاذ أي إجراء قاطع فتكون الدعوى قد انقضت بمضي المدة ولا جدوى من بعد من نقضه ولا مناص والحال هذه من رفض الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم بدائرة مركز ببا محافظة بني سويف الأول والثانية: تضاربا فأحدث كل منهما بالآخر إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. الثالث: ضرب................... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. الرابعة: ضربت المتهم السادس فأحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. الخامس: ضرب المتهم الثالث فأحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. السادس (الطاعن) أضر بدون مقتض بالعنزة المبينة بالمحضر للمتهم الخامس ضررا كبيرا بأن ضربها بآلة حادة فأحدث بها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي البيطري. وطلبت عقابهم بالمادتين 242/2، 355/1 من قانون العقوبات، ومحكمة ببا الجزئية قضت في الدعوى غيابيا للسادس وحضوريا للباقين عملا بمادتي الاتهام بتغريم كل من المتهمين الأول والثانية والثالث والرابعة خمسة جنيهات وتغريم الخامس ثلاثة جنيهات وحبس المتهم السادس خمسة عشر يوما مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ فعارض السادس وقضى في معارضته بتاريخ 18 من نوفمبر سنة 1972 بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى حبسه أسبوعا واحدا مع الشغل وكفالة جنيها واحدا لوقف التنفيذ. فاستأنف ومحكمة بني سويف الابتدائية (بهيئة استئنافيه) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف. وبراءة المتهم فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.