الطعن رقم 1713 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-12-30
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي, وعثمان مهران الزيني, ومحمد عبد الواحد الديب, وقصدى اسكندر عزت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان كاف لمؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة, فلا تكفي مجرد الإشارة إليها, بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها, وإذ كان ذلك, وكان قد فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى المعاينة ووجه اتخاذها دليلاً مؤيداً لصحة الواقعة, فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 نوفمبر سنة 1970 بدائرة مركز ديرمواس محافظة المنيا: ضرب .... فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عن إحداهما عاهة مستديمة هي فقد إبصار العين اليمنى بما يقدر بنحو 40% وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. وأدعى ... (المجني عليه) مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات المنيا قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادة الإتهام بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنتين وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش ساغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.