⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1701 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-12-29 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جريمة احراز المخدر
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي, نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة, وصلاح الرشيدي, وأحمد فؤاد حنينه, وصلاح عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن مناط الإعفاء الوارد بالفقرة الثانية من المادة رقم 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها, أن يدلي الجاني بمعلومات صحيحة وجدية تؤدي بذاتها إلى القبض على باقي الجناه, وكان الحكم المطعون فيه قد استلزم - لكي يتحقق موجب الإعفاء - اعتراف الجاني بالجريمة التي أقترفها, فإنه يكون قد أستحدث شرط للإعفاء لم يوجبه القانون, وكان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك التقرير القانوني الخاطئ وحجية هذا الخطأ عن أن يستظهر من عناصر الدعوى مدى توافر شروط الإعفاء في حق الطاعنين طبقاً للفقرة الثانية المشار إليها, فإن ذلك مما يصمه بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإحالة بالنسبة إلى الطاعنين الأول والثالث وإلى الطاعن الثاني الذي لم يقدم أسباباً لطعنه لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: (1) ........... (الطاعن), (2)............. (طاعن) ، (3) ..............(طاعن), (4) ...........(5) ..............(6) ............... بأنهم في يوم 21 نوفمبر سنة 1972 بدائرة قسم الميناء محافظة الإسكندرية جلبوا إلى أراضي جمهورية مصر العربية جوهرا مخدرا "حشيشا" دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة, وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 1 و2 و3 و33 (أ) و36 و42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنه 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرفق. فقرر ذلك, ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني والثالث بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريم كل منهم مبلغ ثلاثة آلاف جنيه مع مصادرة المخدر المضبوط. (ثانيا) ببراءة الباقين مما أسند إليهم. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..إلخ.