⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1700 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-12-29 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استيقاف
⚖️ امر بألا وجه
⚖️ تلبس
⚖️ قبض
⚖️ مستشار الاحالة
⚖️ جريمة احراز المخدر
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة, وصلاح الرشيدي, وأحمد فؤاد حنينه, وصلاح عبد الحميد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف, وإن مناداة الضابط للمطعون ضده لإستكناه أمره بعد أن علم بأنه يحمل كمية من المخدر يعد استيقافاً لا قبضاً, ويكون تخلي المتهم بعد ذلك عن الكيس الذي ظهر به المخدر, قد تم طواعية واختياراً بما يوفر قيام حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش وإذ خالف الأمر المطعون فيه هذا النظر, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 5 فبراير سنة 1973 بدائرة قسم السيدة زينب محافظة القاهرة : أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة بمحكمة القاهرة الابتدائية إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و34/أ و42 من القانون رقم 182 لسنه 1960. المعدل بالقانون رقم 40 لسنه 1966 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 المرافق. فأمر بتاريخ 26 مايو سنة 1973 حضوريا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم ومصادرة المضبوطات والإفراج عن المتهم فورا وبلا ضمان. فطعن رئيس النيابة بتوكيل من المحامي العام في هذا القرار بطريق النقض ... إلخ.