⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1699 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-12-29 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ امر بألا وجه
⚖️ مستشار الاحالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة, وصلاح الرشيدي, وأحمد فؤاد حنينه, وصلاح عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان من المقرر أن للمحكمة أن تزن أقوال الشهود وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها, إلا أنه متى أفصحت عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد, فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها. وكان ما أورده الأمر المطعون فيه تبريراً لاطراحه لأقوال شاهد الإثبات في الدعوى غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه, ذلك أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل, لما كان ذلك, وكان الثابت - حسبما يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة - أن النيابة لم تطلب من الضابط الإدلاء بأسماء أفراد القوة بعد أن قرر أنه هو وحده الذي قام بإجراءات الضبط والتفتيش وأن مهمة القوة كانت المحافظة على الأمن, فإن ما أستخلصه الأمر المطعون فيه من تعمد الضابط حجب شهادة أفراده للقوة المرافقة له لينفرد بالشهادة وليسبغ المشروعية على إجراءات الضبط, يكون استخلاصاً مشوباً بالتعسف في الاستنتاج متنافراً مع حكم العقل والمنطق, بما يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 11 ديسمبر سنة 1972 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة بمحكمة القاهرة الابتدائية إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و 7/1 و34 / أ و42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنه 1966 والبند 1 من الجدول رقم 1 المرافق. فأمر بتاريخ 19 من أبريل سنة 1973 حضوريا بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية قبل المتهم ومصادرة المضبوطات والإفراج عن المتهم فورا بلا ضمان. فطعن رئيس النيابة بتوكيل من المحامي العام في هذا القرار بطريق النقض ... إلخ.