⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1538 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-12-22 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ التفتيش المحظور - ماهيته
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة, ومحمد صلاح الرشيدي, وأحمد فؤاد جنينه, وقصدي إسكندر عزت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشاهد أستصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت تحرياته على أن الطاعن يتجر في المخدرات ويقوم بترويجها ويحتفظ بأجزاء منها بمسكنه, فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة, وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة, فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون, أما حرمة المتجر فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه, وإذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما, فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والمتجر كذلك, وعليه يكون إطلاق القول ببطلان تفتيش المتجر بعدم التنصيص عليه صراحة في الأمر يكون على غير سند من صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن منعى الطاعن على تصرف النيابة العامة التفاتها عن سؤال شهود النفي, لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة, لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن استعانة الشاهد بورقة مكتوبة أثناء أدائه الشهادة أمر يقدره القاضي حسب طبيعة الدعوى, وإذ أٌقرت المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها تصرف المحقق بسماحة للشاهد الاستعانة بمحضر ضبط الواقعة أثناء الأداء بشهادته, فإن كل ما يثيره الطاعن في شأن بطلان تحقيقات النيابة لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 مارس سنة 1972 بدائرة قسم المنيا محافظة المنيا, أحرز وحاز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين ( أفيونا وحشيشا ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و7/1 و34/أ و36 و42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنه 1966 والبندين 1 و12 من الجدول رقم واحد المرفق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.