الطعن رقم 1523 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1975-2-17
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ اعلان
⚖️ تفسير القانون
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ نظام عام
⚖️ نقد
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بالتنازل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، وعادل برهان نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يغني عن إعلان الطاعن لشخصه أو في محل إقامته بالجلسة الأولى التي حددت لنظر المعارضة علم وكيله الذي قرر بالمعارضة نيابة عنه لأن علم الوكيل بالجلسة لا يقيد حتماً علم الأصيل الذي لم يكن حاضراً وقت التقرير بالمعارضة، كما أن تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر المعارضة وتأجيلها إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه إعلانا قانونياً بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر المعارضة، ومن ثم فإنه ما كان يجوز الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن استناداً إلى عدم حضور الطاعن في الجلسة الأولى التي حددت أمام وكيله لنظر المعارضة إذا لم يثبت علمه هو بها، كما أنه لا يغني سبق إعلان الطاعن لشخصه بجلسة 20 من يناير سنة 1973 والتي لم يحضر بها عن وجوب إعادة إعلانه لشخصه أو في محل أقامته بجلسة 12 من مايو سنة 1973 وهي الجلسة الأخيرة التي أجلت إليها الدعوى وصدر فيها الحكم المطعون فيه - ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد جاء باطلاً إذ لم يمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة الأخيرة التي حددت لنظر المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه، وهو نظرها بجلسة لم يعلن بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر حسبما استقر عليه قضاء محكمة النقض أن القيد الوارد على تحريك الدعوى في جرائم النقد والذي أشارت إليه الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المضافة بالقانون رقم 111 لسنة 1953 وعبرت عنه بلفظ "الإذن" برفع الدعوى بنصها على أنه "لا يجوز رفع الدعوى بالنسبة للجرائم المتقدم ذكرها (جرائم النقد) أو اتخاذ أي إجراء فيها إلا بناء على إذن من وزير المالية والاقتصاد أو من يندبه لذلك..." هو بحسب التكييف القانوني السليم "طلب" بالمعنى الوارد في المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية والذي تنطبق عليه أحكام المادة العاشرة من ذات القانون فيما قررته من أنه يجوز لمن خوله القانون حق تقديم الطلب أن يتنازل عنه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل. ولما كان الحاضر عن الطاعن قد أثار أنه بعد أن قرر بالطعن وقدم أسبابه تنازلت الإدارة العامة للنقد عن طلبها إقامة الدعوى مما يترتب عليه انقضاؤها، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن المدير العام للإدارة العامة للنقد بوزارة المالية والاقتصاد قد أخطر النيابة العامة بتاريخ 18 من سبتمبر سنة 1972 بأنه تقرر سحب "الإذن" الصادر برفع الدعوى العمومية في القضية موضوع الطعن مما ينبني عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل وهو أمر متعلق بالنظام العام يجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو بغير دفع من الطاعن - فإنه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل وبراءة المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في غضون سنة 1967 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة، (أولا) قام بعملية من عمليات النقد الأجنبي، إذ أجرى مقاصة منطوية على تحويل نقد للخارج بأن دفع في الجمهورية العربية المتحدة مبالغ بالنقد المصري مقدارها مائة جنيه مصري لعدد من الأشخاص وقبض مقابلها بالنقد الأجنبي في الخارج، وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا، وعن غير طريق المصارف الرخص لها. (ثانيا) تعامل بالنقد المصري الموضح في التهمة السابقة "مائة جنيه مصري" حالة كونه من غير المقيمين بالجمهورية العربية المتحدة، وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. وطلبت عقابه بالمادتين 1 و9 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل وقرار وزير المالية رقم 51 لسنة 1947 المعدل. ومحكمة القاهرة الجزئية للجرائم المالية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمادتي الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ وإلزامه بغرامة إضافية قدرها مائة جنيه عن التهمتين المسندتين إليه - فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض............. إلخ.