⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1522 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-12-15 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقليد
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود كامل عطيفه، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الواحد الديب، وأحمد فؤاد جنيه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القاعدة المقررة في جرائم التقليد تقضي بأن العبرة بأوجه الشبهة لا بأوجه الخلاف، وأن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها بالمادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور العلامات ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق، بل يكفي أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها، ولا يقدح في ذلك كون التقليد ظاهراً، ما دام من شأنه أن يخدع الناس. وكان الأمر المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ أسس قراره على ما بين الطابعين الصحيح والمقلد من أوجه التباين دون وجوه التشابه بينهما، والتفت في نفس الوقت عما حصله تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن طوابع البريد المضبوطة مزيفة بدرجة لا بأس بها وأنها تتحد في مظهرها العام مع الطابع الصحيح من نفس الفئة والطبعة فإنه يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 29 أغسطس سنة 1969 بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة أولا: قلدوا خاتما لإحدى المصالح الحكومية خاتم هيئة البريد للطابع فئة ثلاثين مليما، ثانيا: استعملوا الخاتم المقلد السالف الذكر مع علمهم بذلك بأن وضعوا بصمته على أوراق طبعت وأعدت لهذا الغرض فأخذت شكلا مقلدا لطابع البريد سالف الذكر، ثالثا صنعوا مطبوعات تشابه بهيئتها الظاهرة طوابع البريد فئة الثلاثين مليما مشابهة تسهل قبولها بدلا منها وطلبت إلى مستشار الإحالة بمحكمة الجيزة الابتدائية إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادتين 206 و209 من قانون العقوبات. فأمر حضوريا بألا وجه لإقامة الدعوى قبل المتهمين مع مصادرة المضبوطات، فطعن رئيس النيابة بتوكيل من المحامي العام في هذا الأمر بطريق النقض.. إلخ.