الطعن رقم 1506 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-12-9
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، وفاروق محمود سيف النصر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه متى واجهت المحكمة مسألة فنية بحت كان عليها أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها، وكانت المحكمة قد ذهبت إلى أن مرض الطاعن بالشلل النصفي الأيمن وتصلب الشرايين لا يحول بينه وبين حمل زجاجة فارغة والاعتداء بها على المجني عليهما ومقارفة الجريمتين اللتين دانته بهما على الوجه الذي خلصت إليه في بيانها لواقعة الدعوى، ودون أن تحقق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً فإنها تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفني في مسألة فنية، ويكون حكمها المطعون فيه معيباً بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 9 من أغسطس سنة 1971 بدائرة قسم روض الفرج محافظة القاهرة: (أولا) أحدث بـ ..... و...... الإصابات المبينة بالتقريرين الطبيين والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما، (ثانيا) أتلف عمدا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ...... وذلك على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادتين 242/1 و361/1 - 2 من قانون العقوبات. وادعى كل من المجني عليهما مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت في الدعوى حضوريا ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات. فاستأنفت النيابة العامة الحكم. كما استأنفه المدعيان بالحقوق المدنية وقيد استئنافهم برقم 945 سنة 1972. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا، (أولا) برفض الدفع بعدم جواز استئناف المدعيين بالحقوق المدنية لقلة النصاب (ثانيا) قبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائتي قرش عن كل تهمة وإلزامه أن يدفع للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وألزمته مصاريف الدعوى المدنية عن الدرجتين. فطعن المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.