الطعن رقم 13 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-7-7
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤلف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التزامات البائع - ضمان الاستحقاق
⚖️ حق المؤلف - اعادة طبع المصنفات القديمة
⚖️ حق المؤلف - حق الاستغلال المالى - الاعتداء عليه
⚖️ حق المؤلف - حق الاستغلال المالى - مدة حمايته
⚖️ حق الاستغلال المالى - الاعتداء عليه
⚖️ حق الاستغلال المالى - مدة حمايته
⚖️ حق المؤلف - اعادة طبع المصنفات القديمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع وحضور محمود توفيق اسماعيل وحافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى وصبرى فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان الأصل أن مجموعات المصنفات القديمة التى آلت إلى الملك العام بانقضاء مدة حمايتها إذ أعيد طبعها و نشرها لا يكون لصاحب الطبعة الجديدة حق المؤلف عليها ، إلا أنه إذا تميزت هذه الطبعة عن الطبعة الأصلية المنقول عنها بسبب يرجع إلى الابتكار أو الترتيب فى التنسيق أو بأى مجهود آخر ذهنى يتسم بالطابع الشخصى فإن صاحب الطبعة الجديدة يكون له عليها حق المؤلف ، و يتمتع بالحماية المقررة لهذا الحق ، إذ لا يلزم لإضفاء هذه الحماية أن يكون المصنف من تأليف صاحبة و إنما يكفى أن يكون عمل واضعه حديثاً فى نوعه و متميزا بطابع شخصى خاص بما يضفى عليه وصف الابتكار - و هذه القواعد التى قررها الفقه و القضاء من قبل صدور القانون رقم 354 لسنة 1945 الخاص بحماية حق المؤلف قد قننها هذا القانون بما نص عليه فى المادة الرابعة منه . فإذا كانت محكمة الموضوع قد سجلت - و فى حدود سلطتها التقديرية - أن المطعون ضده مهد لكتابه بمقدمة بقلمه تتضمن تراجم للمؤلف الأصلى للكتاب و للشارح له استقى عناصرها من أمهات الكتب القديمة و لم يكن لها نظير فى الطبعة الأصلية التى نقل عنها ، و أن كتاب المطعون ضده يتميز عن هذه الطبعة بترتيب خاص فريد فى نوعه و بفهرس منظم و أنه أدخل على الطبعة الأصلية تنقيحات أجراها أحد العلماء المختصين ، فإن هذا الذى سجلته محكمة الموضوع تتوفر فيه عناصر الابتكار الذى يتسم بالطابع الشخصى لصاحبه ، و لا يكون على المحكمة بعد ذلك معقب فيما انتهت إليه من اعتبار المطعون ضده مستأهلا للحماية المقررة لحق المؤلف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه و إن لم يوجد نص قبل صدور القانون رقم 354 لسنة 1954 يحدد مدة حماية حق الاستغلال المالى المقرر للمؤلف ، إلا أن الرأى كان مستقرا على أن هذه الحماية تظل للمؤلف طيلة حياته على الأقل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حق استغلال المصنف مالياً هو للمؤلف وحده ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن سابق منه أو ممن يخلفه، وللمؤلف وحده أن ينقل إلى الغير الحق في مباشرة حقوق الإستغلال المقررة له كلها أو بعضها وأن يحدد في هذه الحالة مدة استغلال الغير لما تلقاه منه من هذه الحقوق. ومقتضى ذلك أن المؤلف حر في أن يجيز لمن يشاء نشر مؤلفه وأن يمنعه عمن يشاء وفي أن يسكت على الإعتداء على حقه إذا وقع من شخص، ولا يسكت عليه إذا تكرر من نفس المعتدي أو وقع من غيره وذلك دون أن يعتبر سكوته في المرة الأولى مانعاً له من مباشرة حقه في دفع الإعتداء في المرة الثانية ما دام هذا الحق قائماً ولما ينقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الأصل أنه لا يجوز للمشترى عند حصول تعرض له فى الانتفاع بالمبيع أو عند استحقاق هذا المبيع أن يرجع على البائع بالتعويضات إذا كان المشترى يعلم وقت البيع بسبب التعرض أو الاستحقاق ، إلا أن إلتزام البائع القانونى بالضمان يقبل التعديل باتفاق العاقدين سواء على توسيع نطاقه أو تضييق مداه أو الإبراء منه بحسب الغرض الذى يقصدانه من اتفاقهما . و أنه و إن كان اشتراط الضمان فى عقد البيع بإلفاظ عامة لا يعتبر تعديلا فى الأحكام التى وضعها القانون لهذا الالتزام ، إلا أنه إذا كان المشترى و البائع كلاهما عالمين وقت التعاقد بسبب التعرض أو الاستحقاق فإنه فى هذه الحالة يدل النص على شرط الضمان فى العقد - و هو أصلا لا حاجة إليه - على أن الغرض منه هو تأمين المشترى من الخطر الذى يهدده تأمينا لا يكون إلا بالتزام البائع بالتضمينات علاوة على رد الثمن فى حالة استحقاق المبيع .