⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1505 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-12-9 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم - الاختصاص الولائى والنوعى
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ عود
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ سرقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، وعادل برهان نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف". وإذا كان ما تقدم كذلك، وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لاتهامه بارتكاب جنحة سرقة، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه ستة أشهر مع الشغل والنفاذ طبقاً للمادة 318 من قانون العقوبات، فاستأنف المحكوم عليه وحده هذا الحكم، وقضت المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استنادا إلى ما قالته من أن سوابق المتهم المثبتة بصحيفة حالته الجنائية تجعله عائداً في حكم المادتين 49 و51 من قانون العقوبات، فإن ما قضت به المحكمة يكون مخالفاً للقانون ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم قد قصر بحثه على الاختصاص ولم يتعرض للواقعة الجنائية ذاتها من ناحية ثبوتها أو عدم ثبوتها حتى تتمكن محكمة النقض من إنزال صحيح القانون عليها. فإنه يتعين نقض الحكم وإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 5 فبراير سنة 1973 بدائرة قسم شبين الكوم محافظة المنوفية: سرق حافظة النقود والبطاقة الشخصية المملوكتين لـ.... وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات ومحكمة شبين الكوم الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وعلى النيابة إجراء شئونها فيها. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما طعنت فيه النيابة أيضا... إلخ.