الطعن رقم 1501 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1975-2-3
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ غش
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، وعادل برهان نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العقاب المنصوص عليه في قرار وزير التموين رقم 252 لسنة 1962 في شأن تنظيم تعبئة وتجارة الشاي والبن الصادر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1962 بناء على القوانين المشار إليها في ديباجته، ومنها المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقوانين المعدلة له يزيد عن العقاب المنصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 ويتعين توقيعه في الأحوال التي ينص عليها منه طبقاً لما جرى به نص المادة 19 من ذلك القانون. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه اكتفى بنقل وصف التهمة المسندة إلى المطعون ضده من أنه باع شيئاً من أغذية الإنسان (شاياً) مغشوشاً، ثم استطرد من ذلك مباشرة إلى القول "وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتاً كافياً من محضر ضبط الواقعة والذي تطمئن المحكمة إلى ما ورد به وهو عرضه للبيع شاياً مغشوشاً حسبما أثبت تقرير التحليل مع علمه بذلك، ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام". دون أن يبين حقيقة الواقعة ووجه الغش والطريقة التي مارسها المتهم، وهل تدخل في الحالات المؤثمة بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1966 أم أنها تنطوي على الجريمة المنصوص عليها في المادة السادسة من قرار وزير التموين رقم 252 لسنة 1962 سالف الذكر والمعاقب عليها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التاسعة منه. فإنه يكون معيباً بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة بوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز إمبابة محافظة الجيزة: باع شيئا من أغذية الإنسان (شاي) مغشوشا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2/1و3 و6/ (أولا) و15/ (أولا وثالثا) من القانون رقم 10 لسنه 1966. ومحكمة إمبابة الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ والمصادرة. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 13 يناير سنة 1972 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم الحكم، ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 9 من أبريل سنة 1973 بقبولها شكلا، وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرين جنيها والمصادرة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ.