الطعن رقم 1496 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1975-2-3
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوراق عرفية - مبدأ الثبوت بالكتابة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين إبراهيم أحمد الديواني وحسن علي المغربي ومحمد عبد الواحد الديب وفاروق محمود سيف النصر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تطرح ما يقدم إليها من أدلة الثبوت إذا لم تطمئن إليها غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلتها التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم توافر العاهة لدى المجني عليها مستنداً في ذلك إلى التقرير الطبي الشرعي المؤرخ 10 من يوليو سنة 1969 دون أن يقول كلمته فيما ورد بشهادة الطبيب الشرعي الذي قام بالكشف على المجني عليها والتقارير الطبية الشرعية اللاحقة المثبتة لتخلف العاهة لدى المجني عليها والتي تضمنت المآخذ الفنية. على هذا التقرير، فإن ذلك لمما يكشف من أن الحكم المطعون فيه أطرح أدلة ثبوت العاهة دون أن يلم بظروف الدعوى وملابساتها التي طرأت بعد تحرير التقرير الأول الذي اعتمد عليه وعول على نتائجه مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21 من أكتوبر سنة 1968 بدائرة قسم محرم بك محافظة الإسكندرية: ضرب.......... بقبضة يده في وجهها فاحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي ابتعاج بجدران الجيب الوجهي الأيسر وتليفه والتهاب مزمن به وضعف بحركة الفك السفلى الأيسر يقدر مداها بنحو 10%. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. وادعت المجني عليها قبل المتهم بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 25 من أبريل سنة 1973 عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم مبلغ عشرة جنيهات وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرين جنيها كتعويض مدني والمصروفات المدنية المناسبة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.