الطعن رقم 1494 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-12-9
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ الحكم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، وعادل برهان نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما أورده الحكم يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس لدى الطاعن، وكان قد دانه دون أن ينفي قيام تلك الحالة، ومن غير أن يتناولها بالتمحيص أو يبين أوجه الرأي فيها، وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور والتناقض في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بالنسبة إلى الطاعن وإلى باقي المحكوم عليهم أيضاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 26 يناير سنة 1966 بدائرة مركز الزقازيق. (أولا) المتهمون جميعا: قتلوا عمدا ........... بأن انهالوا عليه ضربا بالعصي وبلطة ودبشك البندقية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثانيا) المتهم الأول أيضا: أحدث عمدا بـ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وهي فقد عظمي بالرأس يقدر بحوالي خمسة عشر في المائة. (المتهمان الثالث والرابع) أحدثا عمدا بـ.. الإصابات التي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 234/1 و240/1 و241/1 من قانون العقوبات. وادعت .... (زوجة المجني عليه) عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ...... و ...... و ...... و...... أولاد المرحوم ......... مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ ألفي جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت عملا بمواد الاتهام (أولا) بمعاقبة كل من المتهمين الأربعة بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات وذلك عن التهم المسندة إليهم. (ثانيا) بإحالة الدعوى المدنية إلى إحدى الدوائر المدنية الكلية بمحكمة الزقازيق الابتدائية للفصل في موضوعها. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.