الطعن رقم 1442 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-10-27
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها - بالتقادم
⚖️ تقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد صلاح الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إلى أن آخر إجراء انقطعت به مدة التقادم قد جرى بجلسة 3 فبراير سنة 1969 التي حضر فيها المطعون ضده الأول وأنه لم يتخذ بعد ذلك أي إجراء قاطع للتقادم حتى يوم 4 من أكتوبر سنة 1972 تاريخ إعلان المطعون ضده الأول، وكان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن المطعون ضده الأول حضر جلسة 3 فبراير سنة 1969 ثم أصدرت المحكمة أمراً بجلسة 26 يناير سنة 1970 بضبط المطعون ضدهما وإحضارهما مقبوضاً عليهما لجلسة 2 مارس سنة 1970 كما تم إعلان المطعون ضده الأول بتاريخ 4 من أكتوبر سنة 1972 مخاطباً مع شخصه، وحضر بناء على هذا الإعلان بجلسة 22 من أكتوبر سنة 1972 وكل هذه الإجراءات من إجراءات المحاكمة القاطعة لمدة التقادم طبقاً لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية وقد تمت على التوالي من قبل مضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية بين إحداها والأخرى، وإذ كانت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم يكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة"، ومفاد ذلك أن انقطاع المدة عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى، ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات، ومن ثم فإن الدعوى الجنائية بالنسبة للتهمة المسندة لكل من المطعون ضدهما لا تكون قد انقضت بمضي المدة المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المشار إليه وقت صدور الحكم المطعون فيه بجلسة 8 من أبريل سنة 1973 - لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 29 يونيه سنة 1967 بدائرة قسم الشرق (أولا) (المتهمان الأول والثاني) أنتجا وعرضا للبيع خبزا أقل من الوزن المقرر قانونا (ثانيا) (1) المتهم الأول بصفته صاحب مخبز أوقف العمل فيه بغير ترخيص من وزارة التموين (ب) لم يمكن رجال الضبطية القضائية من القيام باتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بأعمالهم وذلك على الوجه المبين بالأوراق. وطلبت معاقبتهما بمواد القانونين رقمي 95 لسنه 1945 و28 لسنه 1957. ومحكمة الشرق الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام، (أولا) بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وتغريم كل منهما مائة جنيه ومصادرة الخبز المضبوط ونشر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة ستة أشهر على النموذج المقرر وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ عن التهمة الأولى، (ثانيا) ببراءة المتهم الأول من التهمة الثانية في شقيها. عارضا، وقضى في معارضتها بقبولها شكلا، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفا، ومحكمة بورسعيد الابتدائية - بهيئة استئنافيه - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضا، وقضى بتاريخ 8 من أبريل سنة 1937 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.