الطعن رقم 1435 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-10-20
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، وقصدي اسكندر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان من المقرر أنه لا يلزم في القانون أن يحضر مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات أكثر من محام واحد إلا أنه متى كان الثابت أن الطاعنين قد وكلوا اثنين من المحامين للدفاع عنهم وأشاروا في مذكرة أسباب طعنهم إلى أن المحامين الموكلين اتفقا على المشاركة في إبداء الدفاع وتقسيمه بينهما وكان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أحدهما حضر الجلسة وتمسك بطلب تأجيل نظر الدعوى لحضور زميله الذي حال عذر قهري دون حضوره هو وفاة عمه في اليوم السابق. وأصر في ختام مرافعته على هذا الطلب. إلا أن المحكمة التفتت عنه ومضت في نظر الدعوى وحكمت على الطاعنين بالعقوبة مكتفية بمثول المحامي الحاضر دون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابة الطلب وأن تشير إلى اقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل لم يكن إلا عرقلة سير الدعوى. فإن ذلك منها يعد إخلالاً بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 8 من أبريل سنة 1971 بدائرة مركز أبو تيج محافظة أسيوط قتلوا.... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك آلة صلبه ذات حافة حادة (سكينا) وترصدوه في الطريق الذي أيقنوا سلفا مروره فيه بأن اختفى المتهمان الأول والثاني في زراعة قمح مجاورة بينما انتظر المتهم الثالث على الطريق قدوم المجني عليه وما أن أبصر به قادما مع شقيق له حتى صاح مستدعيا المتهمين الأول والثاني من مكمنهما فخرجا صوب المجني عليه وقام المتهم الأول بطعن المجني عليه بتلك السكين عدة طعنات في خلفية عنقه بينما حال المتهمان الآخران دون إغاثة شقيق المجني عليه قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و23 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. وادعى...... شقيق المجني عليه مدنيا وطلب القضاء له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات أسيوط قضت عملا بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثالث بالأشغال الشاقة مدة خمسة عشر سنة وبمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات (ثانيا) بإلزام المتهمين جميعا أن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية متضامنين مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.