الطعن رقم 1395 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1975-1-19
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، ومحمد صلاح الرشيدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة النصب - باستعمال طرق احتيالية - لا تتحقق بمجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها حتى تأثر بها المجني عليه بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته - لما كان ذلك - وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعرض بوضوح للأعمال المادية الخارجية التي استعان بها المتهم في تدعيم مزاعمه ولم يبين حقيقة الأوراق التي قدمها والتي قال الحكم عنها أن ظاهرها يؤيد ما زعمه للمجني عليه وهل كانت صحيحة أم مزورة وهل رمى المتهم من تقديمها خداع المجني عليه وحمله على تصديقه لسلب ماله وأثرها في اتهام المجني عليه بصحة الواقعة وتسليم المبلغ للطاعن بناء عليها مما يعيب الحكم بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح مما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الموسكي توصل يطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على المبلغ المبين قدرا وعدا بالأوراق والمملوك لـ................... وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام المجني عليه بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أوهمه بوجود ثلاجة كهربائية مستوردة من الخارج يرغب في بيعها وأيد زعمه بأن أبرز مستندات خاصة بتلك الثلاجة فانخدع المجني عليه بهذه المظاهر الاحتيالية وسلمه المبلغ. وطلبت معاقبته بالمادة 336/1 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الموسكي الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحقوق المدنية مبلغ ثلاثين جنيها تعويضا نهائيا والمصاريف المدنية. فاستأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.