الطعن رقم 1195 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1975-2-17
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
⚖️ حجز
⚖️ قصد جنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعادل برهان نور، وقصدي اسكندر عزت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن توقيع عدة حجوزات على شيء واحد يوجب تقديمه للمحضر لبيعه تنفيذاً لأي حجز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتوافر ركن القصد الجنائي في جريمة التبديد متى نقل الشيء المحجوز عليه من مكانه بنية إخفائه عمن تعلق حقهم به من الدائنين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن نقل المحجوزات ولو كان بموجب أمر من المحكمة، فلا يترتب عليه انتهاء الحراسة بل تظل قائمة ويكون على عاتق الحارس إرشاد المحضر في يوم البيع إلى مكان وجود المحجوزات إذ لم يستطع إحضارها إلى المكان الذي توقع فيه الحجز عليها وليس على المحضر أن يبحث عن الشيء المحجوز بنفسه لأن وقته لا يتسع لمثل ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة بندر المحلة الكبرى محافظة الغربية: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر، المحجوز عليها قضائيا لصالح الشركة .... للكتان والقطن والتي لم تكن سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فبددها إضرارا بالدائنة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. وادعت الشركة ..... للكتان والقطن مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة المحلة الكبرى الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وألزمته بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف، ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم، مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 15 مارس سنة 1971 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية أخرى قضت في الدعوى من جديد حضوريا بتاريخ 8 مايو سنة 1973 بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية، وبجلسة 15 من يناير سنة 1974 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم والمدعية بالحقوق المدنية.