الطعن رقم 1052 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-12-9
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوراق عرفية
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، وعادل برهان نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدفع بأن الشيك يحمل تاريخين هو من الدفوع الموضوعية التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، وإذ كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن لم يثر هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ولم يطلب منها إجراء تحقيق في شأنه، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن عدم تقديم أصل الشيك لا ينفي الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات، فلها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه لا ينفي توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، ما دام أن صاحب الشيك لم يسترده من المجني عليه، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفي قيام الجريمة، ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة القصور أو الإخلال بحق الدفاع لإغفاله الرد على ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15 يناير سنة 1971 بدائرة بندر شبرا الخيمة محافظة القليوبية أعطى بسوء نية شيكا إلى ....... بمبلغ خمسمائة جنيه مسحوبا على البنك .... فرع ..... لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر شبرا الخيمة الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. فعارض. وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف - فعارض - وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.