⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1048 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1979-11-29 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع شرعى
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - اصداره
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - تنفيذه
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عثمان مهران الزينى نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح بيومى نصار وحسن جمعه الكتاتنى ومحمد عبد الخالق النادى وحسين كامل حنفى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و متى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره ، و أقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما أثارته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . و لما كان الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع شيئاً عما يدعيه من بطلان التحريات لعدم جديتها فإنه لا يقبل منه طرح ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض أما ما يثيره فى شأن القضاء فى دعوى مماثلة بالبراءة فمردود بأن تقدير الدليل فى دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضى للحكم فى منطوقه دون الأدلة المقدمة فى الدعوى و لإنتفاء الحجية بين حكمين فى دعويين مختلفتين سبباً و موضوعاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الإذن بضبط الطاعن و تفتيشه جاء مطلقاً من قيد إجراءه بمسكنه و قد تم ضبط الطاعن فى محل تجارته ، و كان من المقرر أنه متى صدر إذن النيابة بتفتيش متهم كان لمأمور الضبط القضائى المنتدب لإجرائه أن يفتشه أينما وجده طالما كان ذلك المكان فى دائرة إختصاص كل من صدر الإذن و من قام بإجراءات تنفيذه - و هو ما لا يجحده الطاعن فى طعنه - و من ثم فإن ما يثيره فى هذا الصدد يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها - لما كان ذلك - و كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها ، و كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك صراحة بقيام حالة الدفاع الشرعى ، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مجرد التأخير فى تحرير محضر ضبط الواقعة و إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريز المادة المخدرة المضبوطة لا يدل بذاته على معنى معين و لا يمنع المحكمة من الأخذ بما ورد من أدلة منتجة فى الدعوى ، و يكفى أن تقتنع المحكمة من الأدلة المقدمة إليها بأن التفتيش و أنه أسفر عما قيل أنه تحصل منه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا مصلحة للطاعن فى نعيه بشأن تهمة إحراز المخدر التى أسندها الحكم إليه ، ذلك بأنه إعتبر الجريمتين المسندتين إليه مرتبطتين إرتباطاً لا يقبل التجزئة فى حكم المادة 2/32 قانون من العقوبات ، و إعتبرهما جريمة واحدة و أوقع عليه العقوبة المقررة لأشدهما و هى جريمة مقاومة موظف عمومى من المنوط بهم تنفيذ القانون رقم 182 لسنة 1960 .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (اولا ) احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيش) فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . (ثانيا) قاوم بالقوة احد الموظفين العموميين المنوط بهم تنفيذ القانون 182 لسنة 1960 المعدل بشأن مكافحة المخدرات هو الرائد ........رئيس مكتب مكافحة مخدرات ميت غمر بأن مسك بملابسه ومزقها وتعدى عليه بالضرب فأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى اعجزته عن انشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما وكان ذلك اثناء وبسبب تأدية وظيفته . وطلبت الى مستشار الاحالة احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة ، فقرر بذلك . ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1و2و37و38و4/1و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق من قانون العقوبات ، بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثةآلاف جنيه والمصادرة . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ........الخ .