الطعن رقم 8 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-11-19
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض
⚖️ اقدمية
⚖️ تعيين
⚖️ اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل وحضور لطفى على احمد وحافظ محمد بدوى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت المادة 90 من قانون السلطة القضائية قبل تعديلها بالقانون رقم 74 لسنة 1963 قد خصت الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض بالفصل فى كافة الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية و القرارات الوزارية بأى شأن من شئونهم إلا أنها استثنت من هذه القرارات ما يتعلق منها بالتعيين أو النقل أو الندب و منعت الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى . و إذا كان مقتضى حظر الطعن فى قرار التعيين أن ينصرف هذا الحظر - فى خصوص التعيينات التى أصدرها رئيس الجمهورية فى حدود السلطة المخولة له فى المادة 23 من قرار رئيس الجمهورية باصدار قانون السلطة القضائية - إلى قرار التعيين بجميع مشتملاته التى بينتها تلك المادة أى إلى ما يتضمنه من تعيين الوظيفة و تحديد الأقدمية فيها و محل الإقامة ، فانه ما دام المشرع قد صرح بأن قرار التعيين يشمل العناصر الثلاثة المذكورة فان قصر حظر الطعن فيه على عنصر الوظيفة دون تحديد الأقدمية فيها يكون تقييدا لمطلق النص و تخصيصا لعمومه بغير مخصص .