⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1035 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-12-8 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان
⚖️ بطلان
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عبد الواحد الديب، ومحمد صلاح الرشيدي، وأحمد فؤاد جنينة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر على هدي من صريح نص المادة العاشرة من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والذي تم الإعلان موضوع الطعن في ظله، أن المساكنة شرط لتسليم الإعلان إلى الأزواج والأقارب والأصهار، ويتعين على المحضر أن يثبت ذلك في أصل الإعلان وصورته إذ هي بيان جوهري يترتب البطلان على إغفاله وأنه لا تشترط الإقامة بالنسبة لوكيل المعلن أو لمن يعملون في خدمته، بل يكفي أن يتم تسليمهم صورة الإعلان في موطنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يكفي للعقاب أن يكون الشخص قد قرر غير الحقيقة في المحرر، بل يجب أن يكون الكذب قد وقع في جزء من أجزاء المحرر الجوهرية التي من أجلها أعد المحرر لإثباته، وكان القرار المطعون فيه قد التزم هذا النظر إذ اعتبر أن العبارة الواردة بالإعلان المدعى تزويره بشأن إقامة المطعون ضده الأول - التابع - مع الطاعن بفرض عدم صحتها ليست بياناً جوهرياً في خصوص هذا الإعلان، بل هي من نافلة القول لا يترتب على ورودها أو إغفالها صحته أو بطلانه، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون، يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما في الموطن (وكذلك توافر رابطة التبعية) من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، وأن العبرة هي بتوافر رابطة التبعية بين من تسلم الإعلان والشخص المراد إعلانه وليس بنوع الخدمة التي يؤديها.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذا الطعن - حسب الثابت بالأوراق - في أن الطاعن تقدم بشكوى إلى النيابة العامة نسب فيها إلى المطعون ضدهما أنهما ارتكبا تزويرا في محرر رسمي هو ورقة إعلان صحيفة الدعوى رقم 381 سنة 1970 مدني كلي دمياط المقامة عليه من ثانيهما بطلب صحة ونفاذ عقد بيع ابتدائي نسب صدوره إليه، وذلك بأن اتفق المطعون ضده الثاني مع تابعه المطعون ضده الأول على استلام إعلان صحيفة الدعوى المشار إليها على اعتبار أنه تابع للمعلن إليه - الطاعن - وتنفيذا لهذا الاتفاق قرر المطعون ضده الأول للمحضر الذي باشر الإعلان على غير الحقيقة أنه تابع للطاعن ويقيم معه فتم الإعلان واستلام صورته على هذا الأساس، في حين أن المطعون ضده ليس تابع للطاعن وانما يعمل لدى المطعون ضده الثاني. فباشرت النيابة العامة التحقيق وانتهت إلى حفظ الشكوى إداريا. فتظلم الطاعن من قرار الحفظ، وادعى مدنيا قبل المطعون ضدهما بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فأمر رئيس النيابة باستيفاء التحقيق، ثم أمر بعد إجراء الاستيفاء بحفظ الأوراق، فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الأمر أمام مستشار الإحالة بمحكمة دمياط الابتدائية، فأصدر أمره بعدم جواز الطعن. فطعن وكيل المدعي بالحقوق المدنية في هذا الأمر بطريق النقض، وقضي فيه بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقل الأمر المطعون فيه وإعادة القضية إلى مستشار الإحالة بمحكمة دمياط الابتدائية لنظرها وإلزام المطعون ضدهما المصاريف. وبعد نظر الطعن - من جديد - أصدر مستشار الإحالة أمره بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الأمر المطعون فيه. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الأمر بطريق النقض للمرة الثانية. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.