⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1033 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1975-1-12 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جنون وعاهة عقلية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مسئولية جنائية - موانع المسئولية وانتفاءها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود كامل عطيفة رئيس المحكمة وعضوية مصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عادل مرزوق وصلاح الرشيدي وأحمد فؤاد جنينه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية التي يترتب عليها الإعفاء من المسئولية الجنائية أمر يتعلق بوقائع الدعوى يتصل فيه القاضي بلا معقب طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة. لما كان ذلك, وكان الحكم قد أثبت في منطق سليم وبأدلة سائغة سلامة إدراك الطاعن وقت اقترافه الجريمة ووقت اعترافه بارتكابها ورد على ما تمسك به الدفاع بشأن حالة الطاعن العقلية, ولم ير الأخذ به وإجابته بناء على ما تحققه المحكمة من أن الطاعن وقت ارتكابه الحادث كان حافظاً لشعوره واختياره وهي غير ملزمة بالالتجاء إلى أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-.............(الطاعن) و2-................. بأنهما بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة (المهتمان) شرعا في قتل....................... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك سلاحا ناريا "فرد خرطوش" ومطواة وأطلق عليه المتهم الأول مقذوفا ناريا من سلاحه, كما انهال عليه المتهم الثاني طعنا بالمطواة قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتحقيقات وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. المتهم الأول أيضا (أولا) شرع في قتل المتهم الثاني............. عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتل............ وأعد لذلك سلاحا ناريا "فرد خرطوش" وأطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأخطأه وأصاب زميله المتهم المذكور وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتحقيقات وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركته بالعلاج. (ثانيا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (فرد خرطوش) (ثالثا) أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في إحرازه. وطلبت إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للوصف والمواد الواردة بأمر الإحالة. فقرر ذلك. وادعى................. (المجني عليه) مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 ج بالتضامن على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/2 و4 و30 من القانونين رقمي 394 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرافق (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. (ثانيا) ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه. (ثالثا) بعدم قبول الدعوى المدنية مع إلزام رافعها مصروفاتها وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في... الخ.