⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1028 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-12-8 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ قصد جنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عبد الواحد الديب، ومحمد صلاح الرشيدي، ومحمد صلاح الدين عبد المجيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالماً بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه، مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضي في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ تحدث عن توافر القصد الجنائي لدى الطاعنة قد اقتصر على قوله "إن مجرد العلم بكذب بعض ما أبلغت عنه الطاعنة يكفي لتوافر القصد الجنائي لدى المبلغ أي يكفي القصد العام" فإن هذا الحكم الذي أورده الحكم لا يكفي للتدليل على أن الطاعنة كانت تعلم علماً يقيناً لا يداخله أي شك أن الواقعة التي أبلغت بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها وأنها انتوت السوء والإضرار به، ويكون الحكم بذلك قد قصر في إثبات القصد الجنائي في الجريمة التي دان الطاعنة بها بما يعببه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح مصر القديمة الجزئية ضد الطاعنة بوصف أنها بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة قدمت بلاغين كاذبين لوكيل نيابة الأحوال الشخصية ضده مع سوء القصد وتضمن البلاغ أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة لذلك وأوجبت احتقاره عند أهل وطنه. وطلب معاقبتها بالمواد 40 و41 و296 و302 و303 و305 من قانون العقوبات وإلزامها أن تدفع له مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المشار إليها قضت حضوريا اعتباريا عملا بالمادتين 303 و305 من قانون العقوبات بتغريم المتهمة 50 ج عما أسند إليها وإلزامها أن تدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فاستأنفت. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.