⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1023 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-10-20 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ حقها فى تجزئة اقوال الشاهد
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
⚖️ تزوير الاوراق الرسمية عدم جواز طاعن بطعنه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، وصلاح الرشيدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حق محكمة الموضوع أن تبين الواقعة على حقيقتها وأن تردها إلى صورتها الصحيحة من مجموعة الأدلة المطروحة عليها دون التقيد في ذلك بالأدلة المباشرة ولها أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها ومتى أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق فإن ما تخلص إليه في هذا الشأن يكون من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يدخل في نطاق سلطتها، والأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل في بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها موديه إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - لما كان ذلك - وكان الواضح من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد تأدى من أقوال المجني عليه والشهود التي عول عليها في قضائه إلى أن المجني عليه لم يسلم الورقة التي وقعها على بياض باختياره إلى الطاعن وأن له عدة توقيعات على أوراق قضائية وقد حصل الطاعن على الورقة الموقعة على بياض بطريقة ما واستعان بمجهول اتفق معه على انتحال شخصية المجني عليه وقدمه للأستاذ.... المحامي وأقر أمامه بصحة توقيعه على الورقة وتخالصه فأثبت المحامي فيها إقرار التخالص، والواقعة على هذه الصورة توفر في حق الطاعن جريمة الاشتراك في تزوير محرر عرفي بطريق الاصطناع وبجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية وهو ما خلص إليه الحكم ولا يعيبه بعد ذلك إن هو أغفل بيان الظروف التي حرر فيها التوقيع الصحيح على الإقرار المزور أو عدم استظهار كيفية حصول الطاعن على الورقة المشار إليها مادامت المحكمة قد اقتنعت من وقائع الدعوى وأدلتها بحصول الطاعن عليها بطريقة ما بتزويرها ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله وكذلك الحال بالنسبة لما ينعاه الطاعن خاصاً باعتماد الحكم - من بين ما اعتمد عليه - في قضائه على ما استخلصه من شهادة الأستاذ.... المحامي ومن عدم الحصول على دليل كتابي مؤيد بشهادة شاهد على أداء الثمانية آلاف جنيه إلى المدعي بالحقوق المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه قصوره عن بيان صورة التزوير الذي دانه به بأن لم يكشف عن الظروف التي وصلت إليه فيها الورقة المقول بتزويرها خاصة وأن أمرها يختلف بين ما إذا كانت قد سلمت اختيارا للطاعن فلا يجوز حينذاك إثبات عكس ما حوته بغير الكتابة أو أن التوقيع الذي حملته قد اختلس وبذلك يجوز الإثبات بشهادة الشهود والقرائن وكان الحكم قد عرض لهذا الدفاع وأطرحه في قوله "وهذا الذي مردود بأن الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها عدا ما استثنى منها بنص خاص جائزة الثبوت بكافة الطرق ومنها البينة والقرائن، وإذا كانت جريمة الاشتراك في التزوير المسندة إلى المتهم لا يشملها الاستثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات.... كذلك فإن إثبات التزوير ليس له طريق خاص والعبرة بما تطمئن إليه المحكمة بالأدلة السائغة ولا يلزم في هذا الصدد التزام القواعد المتعلقة بإثبات صحة المحررات والتي نص عليها قانون الإثبات في المواد 28 وما بعدها. لما كان ذلك. وكانت الأدلة المطروحة في الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة في شأن جريمة الاشتراك والاستعمال فإنه لا على المحكمة إن هي لم تلتزم قواعد الإثبات في المواد المدنية وتبين كيف وصل توقيع المدعي المدني الصحيح إلى المخالصة المدعى بتزويرها" وما أورده الحكم صحيح في القانون مجزئ في الرد على ما أثاره الطاعن في أوجه طعنه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه قصوره عن بيان صورة التزوير الذي دانه به بأن لم يكشف عن الظروف التي وصلت إليه فيها الورقة المقول بتزويرها خاصة وأن أمرها يختلف بين ما إذا كانت قد سلمت اختيارا للطاعن فلا يجوز حينذاك إثبات عكس ما حوته بغير الكتابة أو أن التوقيع الذي حملته قد اختلس وبذلك يجوز الإثبات بشهادة الشهود والقرائن وكان الحكم قد عرض لهذا الدفاع وأطرحه في قوله "وهذا الذي مردود بأن الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها عدا ما استثنى منها بنص خاص جائزة الثبوت بكافة الطرق ومنها البينة والقرائن، وإذا كانت جريمة الاشتراك في التزوير المسندة إلى المتهم لا يشملها الاستثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات.... كذلك فإن إثبات التزوير ليس له طريق خاص والعبرة بما تطمئن إليه المحكمة بالأدلة السائغة ولا يلزم في هذا الصدد التزام القواعد المتعلقة بإثبات صحة المحررات والتي نص عليها قانون الإثبات في المواد 28 وما بعدها. لما كان ذلك. وكانت الأدلة المطروحة في الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة في شأن جريمة الاشتراك والاستعمال فإنه لا على المحكمة إن هي لم تلتزم قواعد الإثبات في المواد المدنية وتبين كيف وصل توقيع المدعي المدني الصحيح إلى المخالصة المدعى بتزويرها" وما أورده الحكم صحيح في القانون مجزئ في الرد على ما أثاره الطاعن في أوجه طعنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 1343 سنة 1971 بأنه في المدة من أول سبتمبر سنة 1969 حتى 17 ديسمبر سنة 1969 بدائرة قسم ثان المنصورة محافظة الدقهلية - أولا - اشترك مع آخر حسن النية هو الأستاذ...... المحامي بطريق المساعدة في ارتكاب تزوير في محررات أحد الناس هو المخالصة المؤرخة 29 سبتمبر سنة 1969 والمنسوب صدورها.... وكان ذلك بطريق الاصطناع وجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن قدم له ورقة بيضاء يحمل توقيع المجني عليه وتقدم معه آخر مجهول تسمى باسم المجني عليه وقرر بتخالصه عن الأحكام الصادرة ضد المتهم وساعده على ملء بيانات الورقة فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة - ثانيا - استعمل المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه في المحضر رقم 3443 سنة 1969 إداري مركز السنبلاوين والدعوى رقم 298 سنة 1969 مدني السنبلاوين - ثالثا - تحصل على ورقة ممضاة على بياض وهي الورقة التي تحمل توقيع المجني عليه سالف الذكر فخان الأمانة واشترك بطريق المساعدة مع آخر حسن النية هو الأستاذ.... المحامي وكتب في البياض الذي فوق الإمضاء سند المخالصة بما يترتب عليه حصول ضرر بمال المجني عليه. وطلبت عقابه بالمواد 40 3 و41 و215 و340 من قانون العقوبات. وادعى................ (المجني عليه) مدنيا وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة السنبلاوين الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 32/2 من قانون العقوبات - أولا - بحبس المتهم لمدة سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه عن التهمتين الأولى والثانية مع إلزامه بدفع مبلغ 51 ج تعويضا مؤقتا للمدعي بالحق المدني والمصروفات - ثانيا - براءة المتهم من التهمة الثالثة المنسوبة إليه. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية وألزمت المتهم المصروفات. فطعن الأستاذ... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.