⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1019 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-12-2 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: ارتباط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ ارتباط
⚖️ اعدام
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ سبق اصرار
⚖️ شريك
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ قتل عمد
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ وصف التهمة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين أنور أحمد خلف وحسن علي المغربي ومحمد عبد الواحد الديب وعادل برهان نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يوجد في القانون ما يحول دون الجمع بين جريمة القتل عمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المادتين 230 و231 من قانون العقوبات وجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 234 من القانون، متى توافرت أركانها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان ما أثبته الحكم كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنة الثالثة مع باقي المتهمين على قتل المجني عليها من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد الآخر في إيقاعها، بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه، ومن ثم يصبح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعنة المذكورة فاعلة أصلية في الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت العقوبة المقضي بها على الطاعنة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك، فإن مجادلتها فيما أثبته الحكم من وصف الجريمة بالنسبة لها باعتبارها فاعلة أصلية لا يكون له محل، ولا مصلحة لها منها، ولا يغير من ذلك القول بأن المحكمة قد أخذتها بالرأفة وأنها كانت عند تقرير العقوبة تحت تأثير الوصف الذي أعطته للواقعة بالنسبة لها، إذ أن تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة الجنائية التي قارفها الجاني وما أحاط بها من ظروف لا الوصف القانوني الذي تعطيه المحكمة لها، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ما يثيره الطاعنان بشأن قدرة الطاعن الأول على خنق المجني عليها، مردود بأن ما أورده الحكم من أدلة على أنه يستعصى على هذا الطاعن ارتكاب هذا الفعل بنفسه، سائغ ومعقول بعد أن تبين من الإصابات التي أثبتها تقرير الصفة التشريحية أن الخنق تم باليدين معاً، وقطع كبير الأطباء الشرعيين بأن كلاً من ذراع الطاعن الأيسر ويده اليسرى معطل عن الاستعمال تماماً من شلل قديم يرتد إلى ما قبل الحادث.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح على ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة، بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن من حق المحكمة أن تعول في تكوين معتقدها على قول متهم آخر متى اطمأنت إليها، وأن لها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع ولو عدل عنه، كما أن لها أن تجزئ أي دليل ولو كان اعترافاً والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
متى كان ما نقله الحكم المطعون فيه بشأن أقوال الطاعنين الأول والثاني والثالثة سواء بمحضر الشرطة أو تحقيق النيابة له صداه وأصله الثابت في الأوراق، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتها في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى ومصادرتها في عقيدتها وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لئن كانت النيابة قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 47 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون، إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، ذلك أن المشرع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً. وعلى أي الأحوال فإن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم، وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
إذا كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها المحكوم عليه بالإعدام وجاء خلواً من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة قتلوا عمدا مع سبق الإصرار..... بأن بيتوا النية على قتلها واستدرجوها إلى مسكن المتهم الثاني تنفيذا لمقصدهم وقاموا بمهاجمتها وكتم أنفاسها بالضغط بالأيدي على عنقها قاصدين من ذلك قتلها فأصيبت بأسفكسيا الخنق والإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وكان ذلك بقصد سرقة مبلغ مائتي جنيه والمصاغ المبين الوصف والقيمة بالتحقيقات للمجني عليها سالفة الذكر وتم لهم بذلك سرقته منها ومن منزلها وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قررت بإجماع الآراء إحالة الأوراق بالنسبة إلى الطاعنين الثاني والرابع إلى مفتي الجمهورية وأجلت النطق بالحكم لجلسة 28 مارس سنة 1974 وبالجلسة الأخيرة قضت حضوريا وبإجماع الآراء عملا بالمواد 230 و231 و234 و317/1 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين جميعا مع تطبيق المادة 17 من ذلك القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثالثة بمعاقبة كل من..... و....... بالإعدام ومعاقبة كل من..... بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض، الثاني والرابع والثالثة والأول ولم يقصد المحكوم عليهما الأول والثاني أسبابا لطعنيهما. وبتاريخ 6 مايو سنة 1974 قدم المحامي عن الطاعنين الثالثة والرابع تقريرا بالأسباب موقعا عليه منه. ثم قدمت الطاعنة الثالثة تقريرا آخر موقعا عليه من المحامي عنها كما عرضت النيابة العامة القضية على المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها.