⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1018 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-12-2 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ خطأ
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ قتل خطأ
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة, وعضوية أنور أحمد خلف, وإبراهيم أحمد الديواني, وحسن علي المغربي, ومحمد عبد الواحد الديب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى، وكانت المحكمة الاستئنافية قد استخلصت من الأدلة السائغة التي أوردتها أن الحادث يرجع إلى خطأ المجني عليه وحده بنزوله من السيارة قبل وقوفها، وأن المتهم لم يرتكب ثمة خطأ يستوجب مساءلته، إذ كان يقود السيارة ولم ير المجني عليه عند مغادرته لها لانشغاله بقيادتها، ولم يأخذ بتصوير محكمة أول درجة من أن المتهم أخطأ بتمكينه المجني عليه من أن يقوم بفتح الباب أثناء سير السيارة، لما استبانته من صحة أقوال المتهم ومفتش التذاكر من أن نزول المجني عليه كان بغير إذن المتهم ودون أن يكون في استطاعته منعه لانشغاله بالقيادة فإنه لا يقبل من الطاعن المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث، الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل، ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الحادث يرجع إلى خطأ المجني عليه وحده، كافياً في ذاته للرد على ما أورده الحكم المستأنف من أسباب الإدانة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان استئناف المتهم على استقلال يفيد منه المسئول عن الحقوق المدنية إذا كسبه، بطريق التبعية واللزوم، وكانت الدعوى المدنية المرفوعة على المسئول عن الحقوق المدنية لم ترفع إلا باعتبارها تابعة للدعوى الجنائية المقامة قبل المتهم، فإن القضاء بالبراءة لعدم ثبوت التهمة يقتضي رفض الدعوى المدنية قبل المسئول عن الحقوق المدنية، إذ أن مسئولية المتبوع عن التعويض مترتبة على ثبوت الواقعة ذاتها المرفوعة بها الدعوى الجنائية ضد المتهم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية لعدم ثبوت تهمة القتل خطأ ضد المتهم لا يكون قد أخطأ في شيء ولا محل لما يثيره الطاعن في هذا الصدد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم، إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من بطلان إجراءات المحاكمة لعدم إشعار المسئول عن الحقوق المدنية لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة رشيد محافظة البحيرة: تسبب خطأ في موت .... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فأوقع المجني عليه تحت العجل وصدمه وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات. وادعى ..... "الطاعن" مدنيا بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم ورئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة. ومحكمة جنح رشيد الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام (أولا) في الدعوى الجنائية بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ (ثانيا) وفي الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها والمصروفات ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف عن الدرجتين وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فطعن المحامي عن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.