⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1016 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1975-2-10 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ حجز
⚖️ حراسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، ومحمد عبد الواحد الديب، وعادل برهان نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959 في شأن الحجز الإداري قد جرى نصها بأن "يعين مندوب الحجز عند توقيع الحجز حارساً أو أكثر على الأشياء المحجوزة، ويجوز تعيين المدين الحائز حارساً، وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضراً الحراسة ولا يعتد برفضه إياها. أما إذا لم يكن حاضراً عهد بها مؤقتاً إلى أحد رجال الإدارة المحليين". لما كان ذلك، و كان يبين من المفردات أنه قد يبدأ في محضر الحجز حضور الطاعن وتعيينه حارساً وامتناعه عن التوقيع، وكان الحكم قد أقام مسئولية الطاعن عن الحراسة دون اعتداد برفضه إياها بالاستناد إلى نص المادة سالفة الذكر بعد أن دلل تدليلاً سائغاً على أنه كان حائزاً للأشياء التي تم الحجز عليها (لكونه شريكاً لشقيقه المدين في المحل الذي وقع فيه الحجز) وكان حاضراً عند توقيع الحجز وعينه مندوب الحجز حارساً بما يدل على علمه اليقيني بالحجز، وكان ما أورده الحكم سنداً لقضائه في هذا الشأن صحيحاً في القانون، فإن منعى الطاعن بدعوى قصور الحكم في هذا الخصوص وخطئه في تطبيق القانون لا يكون سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه قانوناً، ويظل منتجاً لآثاره، ولا يعفى الحارس من العقاب احتجاجه بأنه غير مدين بالمبلغ المحجوز من أجله أو بوقوع مخالفة للإجراءات المقررة أو لبيع المحجوزات، إذ لا يبرر ذلك العمل على عرقلة التنفيذ.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان الدفع بعدم العلم بيوم البيع هو من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفي عنصر من عناصر الجريمة لا تقوم بدونه ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد، وإلا كان حكمها قاصراً، إلا أن محل هذا الدفع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد. ولما كان الطاعن لم يسجل في محضر جلسات المحاكمة أو في مذكرته التي قدمها أن المحجوزات موجودة ولم تبدد فإن دفاعه يكون ظاهر البطلان ولا وجه للنعي على الحكم عدم الرد عليه لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفع ظاهر البطلان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم مينا البصل محافظة الإسكندرية: بدد الأشياء المبينة بالمحضر، المملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح بلدية الإسكندرية. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مينا البصل الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم أسبوعين مع الشغل. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .............. إلخ.