الطعن رقم 1009 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-12-3
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تزوير الاوراق الرسمية عدم جواز طاعن بطعنه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين أنور أحمد خلف وإبراهيم أحمد الديواني ومحمد عبد الواحد الديب وعادل برهان نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره، ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية، فعلى هذه المحكمة أن تقوم ببحث جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها في الدعوى، أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور الذي يتسع له وجه الطعن، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة بندر الفيوم محافظتها (أولا) ارتكب وآخر مجهول تزويرا في محرر عرفي هو الإيصال المنسوب صدوره إلى........ بأن اتفق معه على تحرير الإيصال ووقعه بتوقيع نسبه زورا للمجني عليه. (ثانيا) استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمه إلى محكمة الفيوم الكلية في الدعوى رقم 69 سنة 1969 مدني مستعجل الفيوم مع علمه بتزويره، وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بندر الفيوم الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 32/1 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة الفيوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.