⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1007 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-12-3 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ انتخاب
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها - بالتقادم
⚖️ تقادم
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ اجراءات نظرها الدعوى والحكم فيها
⚖️ تسبيب احكامها
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
⚖️ تسبيب الاحكام فى الاستئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين أنور أحمد خلف وإبراهيم أحمد الديواني ومحمد عبد الواحد الديب وعادل برهان نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر بنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فيها - ومن بينها جريمة السب - وأنه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، وكان الشارع قد جعل من مضي هذا الأجل قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل لما قدره من أن سكوت المجني عليه هذه المدة يعد بمثابة نزول عن الحق في الشكوى لأسباب ارتآها حتى لا يتخذ من حق الشكوى إذا استمر أو تأيد سلاحاً للتهديد والابتزاز أو النكاية، ومن ثم فإن تقديم الشكوى خلال الأجل الذي حدده القانون إنما ينفي قرينة التنازل، ويحفظ لهذا الإجراء أثره القانوني ولو تراخت النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية إلى ما بعد فوات هذا الميعاد. وإذ كانت المطعون ضدها، قد قدمت شكواها في الميعاد المحدد وأقامت دعواها وفقاً للأوضاع التي رسمها القانون، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى مخالفة الحكم لنص المادة 3/2 من قانون الإجراءات الجنائية لا يكون صحيحاً في القانون ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى على هذا الأساس في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان نص المادة 42 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية قد جرى بأن "كل من نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب، وكل من أذاع بذلك القصد أخباراً كاذبة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً" كما نصت المادة 50 منه على أنه "تسقط الدعوى العمومية والمدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو من تاريخ أخر عمل متعلق بالتحقيق". وكانت جريمة السب - موضوع الدعوى الماثلة - ليست من بين الجرائم التي عددتها المادة 42 سالفة الذكر، فإنه لا يسري عليها نص المادة 50 من ذات القانون، ويكون الدفع بسقوط الدعويين العمومية والمدنية لذلك غير سديد، وبالتالي فلا محل لما ينعاه الطاعن من عدم رد المحكمة على الدفعين بعدم قبول الدعوى وبسقوطها - على فرض أنه قد أبداهما في مذكرته - إذ طالما أنهما دفعان ظاهرا البطلان وبعيدان عن محجة الصواب فلا تلتزم المحكمة بإيرادهما والرد عليهما.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم بحسب الأصل على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه، ومن ثم فإن النعي على المحكمة الاستئنافية التفاتها عن إجابة الطاعن إلى طلبه إعادة سماع الشهود يكون على غير أساس، ما دامت هي لم ترى من جانبها حاجة إليه، وما دامت محكمة أول درجة قد حققت شفوية المرافعة بسماع شاهدي الإثبات وشاهدي النفي.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن التناقض في أقوال الشهود - على فرض وجوده - لا يعيب الحكم، ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، كما هو الشأن في الدعوى المطروحة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل في الواقع إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة النقض.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحق المدني دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح سنورس الجزئية ضد الطاعن متهمة إياه بأنه في يوم أول يوليه سنة 1971 بدائرة مركز سنورس محافظة الفيوم تعدى عليها بالسب والقذف بالطريق العام بأنه وجه إليها الألفاظ الموضحة بصحيفة الدعوى وطلبت عقابه بالمواد 171 و206 و308 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المشار إليها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش وبتغريمه عشرين جنيها وإلزامه أن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ ثلاثين جنيها على سبيل التعويض. والمصاريف ومبلغ مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصروفات جنائية فأستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف فطعن الأستاذ.... المحامي عن الأستاذ..... بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.