⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 334 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1964-6-11 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار عقد الايجار - التزامات المؤجر - تسليم العين المؤجرة
⚖️ ايجار الاماكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع وحضور محمود توفيق وحافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى وصبرى فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حكم المادة 564 من القانون المدني ليس من الأحكام الآمرة المتصلة بالنظام العام وإنما هو من الأحكام المفسرة لإرادة المتعاقدين فيجوز لهما الإتفاق على ما يخالفه بالتشديد أو التخفيف في مدى التزام المؤجر بشأن أعمال الإصلاح اللازمة لإعداد العين للغرض الذي أجرت من أجله، ويجوز أن يصل التخفيف إلى حد أن يقبل المستأجر استلام العين بالحالة التي عليها وقت العقد أو التي ستكون عليها وقت بدء الإنتفاع على أن يقوم هو من جانبه بإستكمال الأعمال الناقصة على نفقته - ومثل هذا الإتفاق متى كان قاطعاً في الدلالة على اتجاه نية العاقدين إلى تعديل أحكام التزام المؤجر الواردة في المادة 564 من القانون المدني فإنه يكون واجب الإعمال دون نص المادة المذكورة. ولا يجوز إهدار الشرط المتضمن هذا الإتفاق بحجة مخالفته للواقع من أن العين المؤجرة كان ينقصها في الموعد المحدد لبدء سريان عقد الإيجار بعض أعمال الإصلاح اللازمة لجعلها تفي بما أعدت له من المنفعة إذا تبين أن العاقدين قصدا بهذا الشرط عدم الإعتداد بهذا الواقع وإعفاء المؤجر من القيام بتلك الأعمال.