الطعن رقم 990 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1975-2-24
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل خطأ
⚖️ مرور
⚖️ مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، وعادل برهان نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - وفق قواعد المرور - أن قائد السيارة هو المسئول عن قيادتها مسئولية مباشرة، ومحظور عليه قيادتها بحالة تعرض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر، ومفروض عليه تزويدها بمرآة عاكسة متحركة تمكنه من كشف الطريق خلفه، لما كان ذلك فإن السير بالسيارة على إفريز الطريق أو إلى الخلف يوجب على القائد الاحتراز والتبصر للاستيثاق من خلو الطريق مستعيناً بالمرآة العاكسة، ومن ثم فليس يرفع عنه ذلك الواجب استعانته بآخر. لما كان ذلك وكان الحمال الذي عول عليه المطعون ضده، إنما كان أمام السيارة وإلى يمينها في حين كان الطاعن يرتد إلى الخلف واليسار فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر ذلك الذي أسفرت عنه المفردات المضمومة من أن شاهد الرؤية قرر أن المطعون ضده كان يقود تلك السيارة فوق الإفريز بإرشاد حمال السيارة وأنها رجعت إلى الخلف أكثر من اللازم في الوقت الذي خرج فيه المجني عليه من مصنع بمكان الحادث فانحصر بين حائطه والسيارة، كما قرر الشاهد...... أنه شاهد المجني عليه منحصراً بين الحائط والسيارة وهي تقف على قيد عشرة سنتيمترات من الحائط، كما أبانت المعاينة أن السيارة كانت تسير فوق الإفريز وعلى مسافة 20 سم من حائط المصنع حيث وجد كسر بالباب الذي يقع بمبنى المصنع) وسلوك المطعون ضده أثناء قيادته السيارة للخلف فوق الإفريز وما إذا كانت الظروف والملابسات تسمح له بذلك ليتبين مدى الحيطة الكافية التي كان عليه اتخاذها ومدى العناية والحذر اللذين كان عليه بذلهما لتلافي الحادث وأثر ذلك على قيام ركن الخطأ ورابطة السببية، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الخطأ المشترك في مجال المسئولية الجنائية - بفرض قيامه في جانب المجني عليه أو الغير - لا يمنع من مسئولية المتهم مادام أن هذا الخطأ لا يترتب عليه عدم توافر أحد أركان الجريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم أول المحلة محافظة الغربية: (أولا) تسبب خطأ في موت............ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين والقرارات بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر بأن ارتد بسيارته للخلف دون التأكد من خلو الطريق من المارة فصدم المجني عليه محدثا ما به من إصابات أودت بحياته. (ثانيا) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و88 من القانون 449 لسنة 1955 المعدل وقرار الداخلية. وادعى والد المجني عليه مدنيا بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنح بندر المحلة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات. (أولا) بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ عن التهمة المسندة إليه بلا مصاريف جنائية. (ثانيا) بإلزامه أن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومبلغ مائتي قرش أتعابا للمحاماة. فاستأنف ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعي بالحقوق المدنية مصروفاتها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض............. إلخ.