⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 988 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-11-11 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اختصاص المحاكم - الاختصاص الولائى والنوعى
⚖️ تعويض
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ رسوم انتاج
⚖️ ما لا يعد عقوبة
⚖️ غلق
⚖️ كحول
⚖️ حقها فى تجزئة اقوال الشاهد
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ انواع العقوبات - العقوبة الاصلية والتكميلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية أنور أحمد خلف وإبراهيم أحمد الديواني وحسن علي المغربي ومحمد عبد الواحد الديب
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن التعويضات المشار إليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم - ومن بينها المرسوم الصادر في 7 من يوليو سنة 1947 - برسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول, الذي ألغي وحل محله القانون رقم 363 لسنة 1956 - هي عقوبة تنطوي على عنصر التعويض, ولما كان يترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية وأن الحكم بها حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى ودون أن يتوقف ذلك على تحقق وقوع ضرر عليها, فإن ما ينعاه الطاعن بأنه كان يتعين الحكم باعتبار المدعية بالحقوق المدنية تاركة لدعواها المدنية لتخلها عن المثول أمام محكمة ثاني درجة - بفرض صحة ذلك - يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك". ولما كان قانون رسم الإنتاج والاستهلاك على الكحول الذي عوقب الطاعن بمقتضاه قد جاء خلواً من النص على خلاف هذه القاعدة, وكان الحكم المطعون فيه لم يقض بالنفاذ على خلاف القانون وكان هذا القانون قد تكفل بتقدير رسم الإنتاج - فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المستأنف فيما قضى به من تحديد مدة عقوبة الغلق ومن عدم تقدير مقدار الرسوم المستحقة يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن تمسك أمامها بطلب إعادة التحليل مما يعد تنازلاً عن هذا الطلب الذي أبداه أمام محكمة أول درجة, وإذ ما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبير ما دامت قد أخذت بما جاء فيه, لأن مؤدى ذلك منها أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بما جاء بتقرير التحليل فإن ذلك يفيد إطراح ما أثاره الدفاع عن الطاعن في هذا الصدد ولا يقبل منه إثارة شيء من ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن خلو الحكم من البيان الخاص بالإذن برفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب لا يندرج تحت إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1951, بل إنه يدخل ضمن حالات البطلان التي تفتح سبيل الطعن فيه عملاً بالبند "ثانياً" من المادة 30 من القانون المشار إليه, دون أن ينعطف عليه وصف مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله المشار إليه في البند "أولاً" من المادة المذكورة, والذي لا ينصرف إلا إلى مخالفة القانون الموضوعي سواء أكان قانون العقوبات والقوانين المكملة له أو قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من قواعد موضوعية, ومن ثم فلا يلتفت إلى ما أثاره الطاعن في هذا الشأن بعد فوات الميعاد القانوني للطعن, خاصة وأن المشرع قد آثر بما نص عليه في المادة 35 من القانون سالف الذكر تحديد الأسباب التي تمس النظام العام تجيز للمحكمة أن تستند إليها من تلقاء نفسها في نقض الحكم بدلاً من ترك هذه المسألة لضابط النظام العام وحده فإن ذلك يؤدي إلى التوسع أكثر مما يجب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم أول يناير سنة 1970 بدائرة قسم اللبان محافظة الإسكندرية: حاز كحولا لم يؤد عنه رسوم الإنتاج أو الاستهلاك. وطلبت عقابه بالمواد 1 و15 و20 و21 و22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 و71/1 من القانون رقم 328 لسنة 1955. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بمبلغ 15235 جنيها على سبيل التعويض. ومحكمة اللبان الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات وبغلق المصنع لمدة خمسة عشر يوما من تاريخ هذا الحكم وإلزام المتهم بأداء الرسم المستحق ومبلغ 1274 ج و685 م تعويضا للخزانة العامة. فاستأنف المتهم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.